(الفصل الثالث في اللواحق) (الواجب في قتل العمد والقصاص، لا أحد الأمرين من الدية والقصاص) كما زعمه بعض العامة، لقوله تعالى: (النفس بالنفس) (٣) وقوله:
(كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر) (٤) الآية، وصحيحة الحلبي (٥)، وعبد الله (٦) بن سنان عن الصادق عليه السلام
____________________
(١) أي على الإصبع.
(٢) وهي: إن كل عضو وجب فيه القصاص لو فقد انتقل إلى الدية.
(٣) المائدة: الآية ٤٨.
(٤) البقرة: الآية ١٧٨.
(٥) بالجر عطفا على قوله: لقوله تعالى. أي ولصحيحة الحلبي. راجع " الوسائل " الطبعة الحديثة. الجزء ١٩. ص ٣٧. الحديث ٣.
(٦) بالجر أيضا عطفا على قوله: لقوله تعالى. أي ولصحيحة عبد الله بن سنان راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠.
ص ١٥٩. الحديث ٦٣٨ / ١٧.
(٢) وهي: إن كل عضو وجب فيه القصاص لو فقد انتقل إلى الدية.
(٣) المائدة: الآية ٤٨.
(٤) البقرة: الآية ١٧٨.
(٥) بالجر عطفا على قوله: لقوله تعالى. أي ولصحيحة الحلبي. راجع " الوسائل " الطبعة الحديثة. الجزء ١٩. ص ٣٧. الحديث ٣.
(٦) بالجر أيضا عطفا على قوله: لقوله تعالى. أي ولصحيحة عبد الله بن سنان راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠.
ص ١٥٩. الحديث ٦٣٨ / ١٧.