____________________
دية قطع يد الذكر ٥٠٠ دينار. وفي الأنثى ٢٥٠ دينارا.
(١) أي ويحتمل أن تكون دية الخنثى في القتل أو الجرح دية الأنثى وهي خمسمائة دينار.
(٢) أي جرح الخنثى المشكل كجرح الذكر فيما إذا لم تبلغ الجناية الثلث فإنه مساو للذكر في الثلث وما دونه.
وأما إذا تجاوزت الجناية الثلث فإن دية جرحه ثلاثة أرباع دية جرح الذكر كالمرأة في أنها تساوي الرجل في الدية إذا بلغت الجناية الثلث وما دونه. وأما إذا تجاوزت الثلث فتهبط إلى النصف.
ففي قطع إصبع الخنثى المشكل عشرة من الإبل كما في الذكر والأنثى، أو عشرون بقرة: أو حلة أو مائة دينار، أو مائة شاة، أو ألف درهم.
أما إذا قطعت أربع أصابع منه فديتها (٣٠٠) دينار، لأنه في كل إصبع من الأربعة عشر ديته (٧٥) دينارا. والمجموع ٧٥ * ٤ (٣٠٠) دينارا.
وقد كانت دية الرجل لأربع أصابعه (٤٠٠) دينار، وفي المرأة (٢٠٠) دينار (٣) أي كما أن الأنثى تساوي الرجل في ثلث الدية. وإذا تجاوزت الثلث فتهبط الدية إلى النصف كما علمت.
(٤) أي وفيما بلغت الجناية الثلث فديته ثلاثة أرباع دية الرجل كما علمت في الهامش ٢.
(٥) أي كل عضو من أعضاء الخنثى بحسبه كما عملت أيضا في الهامش ٢.
خذ لذلك مثالا دية اليد الواحدة في الخنثى ٣٧٥ دينارا، لأنه ثلاثة أرباع (٥٠٠) دينار التي هي دية اليد الواحدة للرجل.
وكذا لو قطعت الشفة السفلى من الخنثى فديتها (٥٠٠) دينار من ٣ / ٦٦٦ ٢.
(١) أي ويحتمل أن تكون دية الخنثى في القتل أو الجرح دية الأنثى وهي خمسمائة دينار.
(٢) أي جرح الخنثى المشكل كجرح الذكر فيما إذا لم تبلغ الجناية الثلث فإنه مساو للذكر في الثلث وما دونه.
وأما إذا تجاوزت الجناية الثلث فإن دية جرحه ثلاثة أرباع دية جرح الذكر كالمرأة في أنها تساوي الرجل في الدية إذا بلغت الجناية الثلث وما دونه. وأما إذا تجاوزت الثلث فتهبط إلى النصف.
ففي قطع إصبع الخنثى المشكل عشرة من الإبل كما في الذكر والأنثى، أو عشرون بقرة: أو حلة أو مائة دينار، أو مائة شاة، أو ألف درهم.
أما إذا قطعت أربع أصابع منه فديتها (٣٠٠) دينار، لأنه في كل إصبع من الأربعة عشر ديته (٧٥) دينارا. والمجموع ٧٥ * ٤ (٣٠٠) دينارا.
وقد كانت دية الرجل لأربع أصابعه (٤٠٠) دينار، وفي المرأة (٢٠٠) دينار (٣) أي كما أن الأنثى تساوي الرجل في ثلث الدية. وإذا تجاوزت الثلث فتهبط الدية إلى النصف كما علمت.
(٤) أي وفيما بلغت الجناية الثلث فديته ثلاثة أرباع دية الرجل كما علمت في الهامش ٢.
(٥) أي كل عضو من أعضاء الخنثى بحسبه كما عملت أيضا في الهامش ٢.
خذ لذلك مثالا دية اليد الواحدة في الخنثى ٣٧٥ دينارا، لأنه ثلاثة أرباع (٥٠٠) دينار التي هي دية اليد الواحدة للرجل.
وكذا لو قطعت الشفة السفلى من الخنثى فديتها (٥٠٠) دينار من ٣ / ٦٦٦ ٢.