(وفي كسر عظم من عضو خمس دية) ذلك (العضو (٤).
فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره (٥)، وفي موضحته ربع دية كسره (٦)،
____________________
(١) وهما: مؤدى الحكومة. والأربعون، فإن كان مؤدى الحكومة أكثر يؤخذ به، وإن كان الأربعون أكثر يؤخذ به.
(٢) أي بعموم خبر ظريف المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٤٧.
(٣) أي المجني عليه بكسر ترقوته. بمعنى إن نسبة دية الذمي والذمية في هذه الجناية كنسبة دية المسلم والمسلمة فيها.
وبما أن نسبة الأربعين (٤٠) إلى الألف (١٠٠٠) هي نسبة ٢٥ \ ١. فيجب تقسيم (٨٠٠) درهم التي هي دية الذمي إلى (٢٥) حتى تحصل نفس النسبة المذكورة هكذا: ٢٥ \ ٨٠٠ = ٣٢.
فدية ترقوة الذمي ٣٢ درهما. ودية الذمية (٤٠٠) درهم فدية ترقوتها (١٦) درهما.
(٤) فإذا كان العظم المكسور من اليد ففيه مائة دينار. لأن دية اليد الواحدة خمسمائة دينار.
(٥) ففي المثال المتقدم كانت دية الكسر مائة دينار فأربعة أخماسها ثمانون دينارا.
(٦) أي ربع دية كسر العظم. فبما أن في كسر العظم خمس دية اليد فيكون في الموضحة ربع خمس دية اليد. أي خمسة وعشرون دينارا في المثال المفروض.
فإن في اليد ٥٠٠ دينار وفي كسر عظمها ١٠٠ دينار. ففي الموضحة ٢٥ دينارا.
(٢) أي بعموم خبر ظريف المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٤٧.
(٣) أي المجني عليه بكسر ترقوته. بمعنى إن نسبة دية الذمي والذمية في هذه الجناية كنسبة دية المسلم والمسلمة فيها.
وبما أن نسبة الأربعين (٤٠) إلى الألف (١٠٠٠) هي نسبة ٢٥ \ ١. فيجب تقسيم (٨٠٠) درهم التي هي دية الذمي إلى (٢٥) حتى تحصل نفس النسبة المذكورة هكذا: ٢٥ \ ٨٠٠ = ٣٢.
فدية ترقوة الذمي ٣٢ درهما. ودية الذمية (٤٠٠) درهم فدية ترقوتها (١٦) درهما.
(٤) فإذا كان العظم المكسور من اليد ففيه مائة دينار. لأن دية اليد الواحدة خمسمائة دينار.
(٥) ففي المثال المتقدم كانت دية الكسر مائة دينار فأربعة أخماسها ثمانون دينارا.
(٦) أي ربع دية كسر العظم. فبما أن في كسر العظم خمس دية اليد فيكون في الموضحة ربع خمس دية اليد. أي خمسة وعشرون دينارا في المثال المفروض.
فإن في اليد ٥٠٠ دينار وفي كسر عظمها ١٠٠ دينار. ففي الموضحة ٢٥ دينارا.