شرح اللمعة
(١)
كتاب القصاص تعريفه
١٠ ص
(٢)
(الفصل الاول) في قصاص النفس في موجب القصاص
١٠ ص
(٣)
في تعريف العمد
١٥ ص
(٤)
لو كرر ضربه بما لا يحتمل
١٧ ص
(٥)
لو رماه بسهم او بحجر غامز
١٨ ص
(٦)
لو طرحه في لجة
١٩ ص
(٧)
لو القى نفسه من علو على انسان
٢٠ ص
(٨)
لو القى غيره من شاهق او قدم اليه طعاما " مسموما "
٢٢ ص
(٩)
لو حفر بئرا "، او القاه في بحر فالتقمه حوت
٢٣ ص
(١٠)
لو اغرى به كلبا عقورا "
٢٤ ص
(١١)
لو شهد عليه زورا " بما يوجب القصاص
٢٦ ص
(١٢)
لو اكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر
٢٦ ص
(١٣)
او اشترك جماعة في قتل واحد
٢٨ ص
(١٤)
لو اشتركت في قتله امرأتان
٣٠ ص
(١٥)
لو اشترك عبيد في قتل حر
٣٤ ص
(١٦)
لو اشترك حر وعبد في قتل حر
٣٥ ص
(١٧)
القول في شرائط القصاص (الاول) التساوي في الحرية
٣٧ ص
(١٨)
لا يقتل الحر بالعبد إلا مع الاعتياد
٤٤ ص
(١٩)
لو قتل المولى عبده كفر وعزر
٤٥ ص
(٢٠)
(الثاني) التساوي في الدين
٥٢ ص
(٢١)
ولد الزنا يقتل به ولد الرشدة
٦٠ ص
(٢٢)
(الثالث) انتفاء الابوة
٦٣ ص
(٢٣)
(الرابع) كمال العقل
٦٤ ص
(٢٤)
(الخامس) ان يكون المقتول محقون الدم
٦٥ ص
(٢٥)
القول فيما يثبت به القتل (الاول) الاقرار - تفصيله
٦٦ ص
(٢٦)
(الثاني) البينة - تفصيلها
٦٩ ص
(٢٧)
(الثالث) القسامة - تفصيلها
٧١ ص
(٢٨)
(الفصل الثاني) في قصاص الطرف
٧٥ ص
(٢٩)
(الفصل الثالث) في اللواحق الواجب في العمد القصاص لا احد الامرين
٨٨ ص
(٣٠)
ولا يقتض الا بالسيف
٩٠ ص
(٣١)
لا يجوز التمثيل
٩١ ص
(٣٢)
لا يضمن المقتص سراية القصاص مالم يتعد
٩٢ ص
(٣٣)
أجرة المقتص من بيت المال
٩٢ ص
(٣٤)
يجوز التوكيل في استيفاء القصاص
٩٨ ص
(٣٥)
لو هلك قاتل العمد
٩٩ ص
(٣٦)
(كتاب الديات) (الفصل الاول) في مورد الدية
١٠٣ ص
(٣٧)
الضابط في العمد وقسيميه
١٠٤ ص
(٣٨)
الطبيب ضامن
١٠٦ ص
(٣٩)
حامل المتاع يضمن او اصاب به انسانا " فقتله
١١١ ص
(٤٠)
المعنف بزوجته ضامن
١١٢ ص
(٤١)
لو تصادم حران فماتا
١١٤ ص
(٤٢)
من دعا غيره ليلا فاخرجه من منزله ثم وجد ميتا
١١٩ ص
(٤٣)
لو انقلبت الظئر فقتلت الولد
١٢٨ ص
(٤٤)
لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة
١٣٠ ص
(٤٥)
لو قتلت امرأة لصا دخل بيتها فوطئها وقتل ولدها
١٣٥ ص
(٤٦)
لو قتل العريس صديق عروسه لما وجده عندها ليلة الزفاف
١٣٩ ص
(٤٧)
اربعة سكارى جرح اثنان وقتل اثنان
١٤٠ ص
(٤٨)
ستة غلمان غرق احدهم
١٤٥ ص
(٤٩)
يضمن معلم السباحة
١٤٧ ص
(٥٠)
لو وقع حائطه المائل مع علمه
١٤٩ ص
(٥١)
لو وقع ميزابه المنصوب على الطريق
١٥٢ ص
(٥٢)
لو اجج نارا " في ملكه فسرت
١٥٥ ص
(٥٣)
لو فرط في حفظ دابته فجنت
١٥٦ ص
(٥٤)
يضمن راكب الدابة ما تجنيه برأسها او يديها دون رجليها
١٥٩ ص
(٥٥)
(الفصل الثاني) في التقديرات (الاول) في دية النفس
١٧٣ ص
(٥٦)
في دية الذمي والذمية
١٨٨ ص
(٥٧)
في دية المملوك
١٩٢ ص
(٥٨)
(الثاني) في شعر الرأس والحاجبين
١٩٧ ص
(٥٩)
(الثالث) في العينين
١٩٩ ص
(٦٠)
في الاجفان
٢٠٠ ص
(٦١)
(الرابع) في دية الاذنين
٢٠٤ ص
(٦٢)
(الخامس) في الانف
٢٠٥ ص
(٦٣)
(السادس) في الشفتين
٢٠٧ ص
(٦٤)
(السابع) في اللسان
٢١٠ ص
(٦٥)
(الثامن) في الاسنان
٢١٤ ص
(٦٦)
(التاسع) في اللحيين
٢١٨ ص
(٦٧)
(العاشر) في العنق اذا كسر فصار أصور
٢١٩ ص
(٦٨)
(الحادى عشر) في اليدين وفي الاصابع
٢١٩ ص
(٦٩)
(الثاني عشر) في الظهر اذا كسر
٢٢٩ ص
(٧٠)
(الثالث عشر) في النخاع
٢٣١ ص
(٧١)
(الرابع عشر) في الثديين
٢٣١ ص
(٧٢)
(الخامس عشر) في الذكر وفي الحشفة
٢٣٣ ص
(٧٣)
(السادس عشر) في الخصيتين
٢٣٥ ص
(٧٤)
(السابع عشر) في الشفرين
٢٣٦ ص
(٧٥)
(الثامن عشر) في الافضاء - وحكمه الشرعي
٢٣٧ ص
(٧٦)
(التاسع عشر) - في الاليين
٢٤١ ص
(٧٧)
(العشرون) - في الرجلين
٢٤٢ ص
(٧٨)
(الواحد والعشرون) - في الترقوة
٢٤٤ ص
(٧٩)
في كسر عظم من عضو
٢٤٦ ص
(٨٠)
(الثاني والعشرون) - في الأضلاح
٢٤٩ ص
(٨١)
لو ضرب عجانه فلم يملك غائطه أو بوله
٢٥٠ ص
(٨٢)
من افتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها
٢٥٠ ص
(٨٣)
من دأس بطن انسان حتى اجدث
٢٥١ ص
(٨٤)
القول في دية المنافع (الاول) في اذهاب العقل
٢٥٢ ص
(٨٥)
(الثاني) في اذهاب السمع
٢٥٢ ص
(٨٦)
(الثالث) في اذهاب البصر
٢٥٤ ص
(٨٧)
(الرابع) في ابطال الشم
٢٥٧ ص
(٨٨)
(الخامس) في ابطال الذوق
٢٦٠ ص
(٨٩)
(السادس) في تعذر الانزال
٢٦١ ص
(٩٠)
(السابع) في سلس البول
٢٦٢ ص
(٩١)
(الثامن) - في اذهاب الصوت
٢٦٤ ص
(٩٢)
(الفصل الثالث) في الشجاج وتوابعها في الحارصة - تعريفها
٢٦٥ ص
(٩٣)
" الدامية - "
٢٦٥ ص
(٩٤)
" الباضعة - "
٢٦٦ ص
(٩٥)
" المسحاق - "
٢٦٧ ص
(٩٦)
" الموضحة - "
٢٦٨ ص
(٩٧)
" الهاشمة - "
٢٦٨ ص
(٩٨)
" المنقلة - "
٢٧٠ ص
(٩٩)
" المأمومة - "
٢٧١ ص
(١٠٠)
" الدامغة - "
٢٧٢ ص
(١٠١)
ومن التوابع: الجايفة - تعريفها
٢٧٢ ص
(١٠٢)
في النافذة في الانف
٢٧٣ ص
(١٠٣)
في النافذة في احد المنخرين
٢٧٣ ص
(١٠٤)
في شق الشفتين
٢٧٥ ص
(١٠٥)
في احمرار الوجه او اخضراره او اسوداده
٢٧٥ ص
(١٠٦)
في دية الشجاج في البدن
٢٧٨ ص
(١٠٧)
في معنى الحكومة والارش
٢٨٣ ص
(١٠٨)
في من لا ولي له
٢٨٦ ص
(١٠٩)
(الفصل الرابع) في التوابع (الاول) في دية الجنين حسب مراتبه
٢٨٦ ص
(١١٠)
لو كان الجنين ذميا "
٢٩٠ ص
(١١١)
وتجب الكفارة مع المباشرة
٢٩٢ ص
(١١٢)
في قطع رأس الميت المسلم
٢٩٣ ص
(١١٣)
في شجاج الميت
٣٠٠ ص
(١١٤)
في مصرف دية الميت
٣٠١ ص
(١١٥)
(الثاني) في العاقلة
٣٠٥ ص
(١١٦)
عاقلة الذمي نفسه
٣١٢ ص
(١١٧)
كيفية تقسيط الدية على العاقلة
٣١٣ ص
(١١٨)
لو قتل الاب ابنه فالدية لوارث الابن ولا نصيب للاب
٣١٤ ص
(١١٩)
(الثالث) في الكفارة اللازمة للقاتل
٣١٦ ص
(١٢٠)
(الرابع) في الجناية على الحيوان
٣١٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٣ - (الحادى عشر) في اليدين وفي الاصابع

حقيقة، وانفصاله (١) بمفصل محسوس. كأصل اليد (٢)، بخلاف ما إذا قطع شئ من الزند (٣). فإن اليد إنما صدقت عليها (٤) من الزند والزند من جناية لا تقدير فيها فيكون فيها الحكومة، كذا فرق المصنف وغيره.
وفيه (٥) نظر.
____________________
(١) بالرفع عطفا على تناول، أي والفرق بين المقامين: تناول اليد، وانفصال كل واحد من الاطلاقات الثلاث بمفصل محسوس. وهو الزند، والمرفق والمنكب.
(٢) أي كما أن أصل اليد وهو جزء متصل بالبدن مشتمل على المفصل المحسوس يفصله عن البدن، كذلك كل واحد من هذه الاطلاقات الثلاث له مفصل محسوس مستقل. فلا دية زائدة على أصل الدية لو قطع من هذه الحدود المذكورة الزند. والمرفق. والمنكب، لأنه قطع ما تطلق عليه اليد من دون شئ زائد على أصل اليد.
(٣) فإن فيه زيادة عما يصدق عليه اليد، لأن ما يطلق عليه اليد هو من الزند فنازلا. فيكون قطع الزند جناية زائدة على قطع الكف. فتستوجب زيادة في الدية على طريق الحكومة.
(٤) أي على الكف فنازلا.
(٥) حاصل وجه النظر: إن موضوع وجوب الدية قطع اليد. والمفروض إن القطع يصدق على قطع اليد من الزند. وعلى القطع من فوق الزند إلى المرفق.
إلى الكتف إلى أي عضو يقال له: اليد.
فلو قطعت اليد من فوق الزند لصدق قطع اليد فحسب. ولا يقال: إنه قطع اليد وشيئا زائدا عليها. لأن الزند جزء من اليد وليس أمرا خارجا عنها ليكون في قطعه جناية أخرى تستوجب دية زائدة على دية اليد.
أذن لا فرق بين أن تقطع اليد من المنكب، أو المرفق. أو من أي موضع
(٢٢٣)