المسح في وضوء الرسول

المسح في وضوء الرسول - الآمدي، محمد گوزل - الصفحة ٣٥

عدمه على خمسة أقوال: الأول: عدم الإجزاء. وهو قول الظاهرية [أ] ووجه عن الشافعي [ب] ورواية عن أحمد [ج] وبعض الفقهاء من الزيدية [د] وأبي العباس بن القاضي [ه‌] [١].
الثاني: الإجزاء مطلقا. وهو المحكي عن الشافعي وأكثر الشافعية [٢].
الثالث: الإجزاء مطلقا، لكن مع الكراهة. وهو المنسوب إلى الحنفية [أ] ورواية عن أحمد [ب] ووجه للشافعي [ج] وقول بعض المالكية [د] [٣].
الرابع: الاجزاء بشرط إمرار اليد على الرأس، مع الكراهة. وهو المروي عن أحمد [ا] وصحيح تابعيه [ب] [٤].
الخامس: الإجزاء لو غسل بنية المسح، وعدمه بعدمها. وهو قول يحيى بن حمزة، والحسن بن علي الناصر الأطروش، وعلي بن خليل من فقهاء الزيدية [٥].
وأما في تعين اليد للمسح، أو عدمه، ففيه قولان: الأول: لزوم التعيين. وهو منسوب إلى أبي حنيفة [أ] ومن تابعه [ب] ورواية عن أحمد [ج] وصحيح القول عند الحنابلة كما قال بعضهم [د] والقفال من الشافعية [ه‌] [٦].



[١] [أ]، [ه‌] البحر المحيط ٣: ٤٣٧، اختاره مؤلف الكتاب، الجامع لأحكام القرآن ٦: ٩، أحكام القرآن
(ابن العربي) ٢: ٦٦.
[ب] فتح العزيز ١: ٣٥٥، المجموع ١: ٤١٠، مغني المحتاج ١: ٥٣.
[ج] المغني (ابن قدامة) ١: ١٤٧، الشرح الكبير ١: ١٦٩.
[د] شرح الأزهار ١: ٨٩.
[٢] فتح العزيز ١: ٣٥٥، المنهاج مع شرحه: مغني المحتاج ١: ٥٣، الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٦١،
البحر المحيط ٣: ٤٣٧.
[٣] [أ] الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٥٧.
[ب] الإنصاف (المرداوي) ١: ١٥٩.
[ج] المجموع ١: ٤١٠، فتح العزيز ١: ٣٥٥.
[د] الشرح الكبير (الدردير) ١: ٨٩، حاشية الدسوقي ١: ٨٩.
[٤] [ا]، [ب] الإنصاف ١: ١٥٩.
[ب] الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٦٢.
[٥] شرح الأزهار ١: ٨٩.
[٦] [أ] رحمة الأمة ١: ١٨ والميزان الكبرى ١: ١١٧.
[ب] حاشية الچلبي ١: ١١.
[ج]، [د] الإنصاف ١: ١٦٠.
[ج] المغني (ابن قدامة) ١: ١٤٨ والشرح الكبير ١: ١٥٩.
[ه‌] فتح العزيز ١: ٣٥١.