المسح في وضوء الرسول - الآمدي، محمد گوزل - الصفحة ١٨
للمقدار، مع أنه أولى وأظهر؟.
وثالثا: بعد حمل الآية على ما يسمى في المتعارف مسحا، فلا مجال لادعاء الإجمال في الآية، ولا ادعاء عدم معلومية القدر المتعارف.
القول العاشر: مسح مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد وهو مروي عن أبي حنيفة [أ] وأبي يوسف [ب] ومحمد [ج] وبعض من تابعهم [د] [١]. فنظر هؤلاء - كما قال الكاشاني الحنفي - بأن الأمر بالمسح يقتضي آلة، وآلة المسح هي أصابع اليد عادة، وثلاث أصابع اليد أكثر الأصابع، وللأكثر حكم الكل، فصار كأنه نص على الثلاث، وقال: * (وامسحوا برؤوسكم) * بثلاث أصابع أيديكم [٢].
أقول: قد يفهم من المسح أنه مسح باليد، لكن جعله بثلاث أصابع أو بباطن الكف أو بغير ذلك مسكوت عنه في الآية، والأحاديث التي أوردوها لا دليل فيها على حصر المسح به أو ترجيحه على غيره.
الحادي عشر: إجزاء المسح بإصبع واحدة وهو المحكي عن ابن سفيان [أ] والمروي عن الثوري [ب] [٣].
ولم أقف لهذا القول على مستند. والظاهر أن القائل به نظر إلى أقل ما يحصل به الاسم من آلة المسح والعضو الممسوح. وهذا لا بأس به لا يأباه العرف، ولا ينفيه الشرع.
[١] [أ]، [ب]، [ج] الجامع لأحكام القرآن ٦: ٨٩، البحر المحيط ٣: ٤٣٧، أحكام القرآن (الجصاص) ٢:
٣٤٤ وجامع البيان ٦: ١٢٥.
[أ] أحكام القرآن (ابن العربي) ٢: ٦٠، المجموع ١: ٣٩٩، عمدة القاري ٢: ٢٣٥.
[د] الهداية ١: ١٢، بدائع الصنائع ١: ٤، حلية العلماء ١: ١٥٠، فتح القدير ١: ١١، الفتاوى الكبرى ١: ٥٤.
[ج] البدر المتقي ١: ١٣، وذكر القول في مجمع الأنهر ١: ١٣.
[٢] بدائع الصنائع ١: ٤.
[٣] [أ] أحكام القرآن (ابن العربي) ٢: ٦٠ [ب] الجامع لأحكام القرآن ٦: ٨٩.