المسح في وضوء الرسول

المسح في وضوء الرسول - الآمدي، محمد گوزل - الصفحة ٩

بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك فقد أجزأك " [١].
ومنها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " مسح الرأس على مقدمه " [٢].
ومنها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: وذكر المسح، فقال: " امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين، وابدأ بالشق الأيمن " [٣].
وغيرها من النصوص الكثيرة، والأخبار البيانية المستفيضة.
أقوال فقهاء أهل السنة في المسألة وأما جمهور الفقهاء من مدرسة الصحابة، فقد قال القرطبي وابن العربي: (إنهم اختلفوا في تقدير مسحه على أحد عشر قولا) [٤].
وقال العيني للفقهاء في هذا ثلاثة عشر قولا (عدة القاري ج ٢ ص ٢٣٤) ولكن يظهر من تأليفاتهم أن أقوالهم أكثر من ذلك، فالمحكي عن الحنابلة ثمانية أقوال، وعن المالكية ستة أقوال، وعن الحنفية مثلهم، وعن الشافعية خمسة أقوال. وإليك تفصيلها مع أسماء القائلين بكل واحد منها، حسب ما يسر الله لنا الحصول عليه في مصنفاتهم.
القول الأول: مسح جميع الرأس مع الأذنين وهو المحكي عن الحنابلة [أ] وإمامهم [ب] وبعض الحنفية [ج] وإمامهم [د] وإسحاق بن راهويه [ه‌] وبعض فقهاء الزيدية [و] [٥].



[١] الكافي ٣: ٢٦ / ٥ بشئ من التفاوت، تهذيب الأحكام ١: ٦١ / ١، الاستبصار ١: ٩٠ / ٢٣٧، وسائل
الشيعة ١: ٤١٤، ب ٢٣، ح ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٦٠، تهذيب الأحكام ١: ٦٢، ١٧١، الاستبصار ١: ٦٢، ١٧١، وسائل الشيعة ١:
٤١٠، ب ٢٢، ح ١.
[٣] الكافي ٣: ٢٩ / ٢، وسائل الشيعة ١: ٤١٨، ب ٢٥، ح ١.
[٤] أحكام القرآن (ابن العربي) ٢: ٦٠، والجامع لأحكام القرآن ٦: ٨٧.
[٥] [أ] الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٦١.
[ب] الإنصاف ١: ١٦٢.
[ج] حلية العلماء ١: ١٥٣.
[د] بداية المجتهد ١: ١٤.
[ه‌] المجموع (النووي) ١: ٤١٦.
[و] شرح الأزهار ١: ٨٩، الاعتصام بحبل الله المتين ١: ٢١٢.