المسح في وضوء الرسول - الآمدي، محمد گوزل - الصفحة ٤٨
روى علي بن عباس عن زيد بن علي عن الإمام الحسين بن علي - (عليهما السلام) - قوله: " إنا ولد فاطمة (رضي الله عنه) لا نمسح على الخفين ولا عمامة " [١]. وادعى الإمام القاسم بن محمد بن علي إجماع آل الرسول (صلى الله عليه وآله) عليه [٢].
واحتجوا (بأن الله فرض المسح على الرأس، والحديث في العمامة محتمل التأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس، وبعد القياس على الخف) [٣].
وبخبر جابر المتقدم. ومثله ما روي عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة [٤].
وما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ، فرفع العمامة، فمسح مقدم رأسه [٥].
وبما روي عن أبي عبيدة أنه قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح على العمامة، فقال: (أمس الشعر الماء). وفي لفظ آخر: (لا، حتى تمس الشعر بالماء) [٦].
وما روي عن جرير بن عبد الله البجلي، عندما سأله رجل عن المسح على العمامة، فقال له: (أمس الشعر) [٧].
[١] مسند الإمام زيد: ٧٤.
[٢] الاعتصام بحبل الله المتين ١: ٢١٤.
[٣] نيل الأوطار ١: ١٦٦، تحفة الأحوذي ١: ٣٤٥.
[٤] المنتقى ١: ٩٦ / ٢٥٨، السنن الكبرى ١: ٦١.
[٥] المصنف ١: ٢٣.
[٦] سنن الترمذي ١: ١٧٣ / ١٠٢، الموطأ ١: ٣٥ والمصنف (العبسي) ١: ٢٣، السنن الكبرى ١: ٦١،
كشف الغمة عن جميع الأمة ١: ٣٧.
[٧] كشف الغمة ١: ٤٥.