المسح في وضوء الرسول
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
المسح في وضوء الرسول - الآمدي، محمد گوزل - الصفحة ٣٦
الثاني: عدم تعيين اليد للمسح، بل يجوز بخرقة أو خشبة أو نحوهما. وهو قول الشافعي [ا] وأكثر أتباعه [ب] وبعض الحنفية [ج] وبعض الحنابلة [د]. قال الأول: لو أمر من يمسح رأسه أجزأه [١].
وأما في وضع اليد على الرأس بدون التحريك، ففي الإجزاء أو عدمه ثلاثة أقوال: الأول: عدم اشتراط التحريك. وهو القول الأصح عند الشافعية، كما قال النووي [أ] ومحمد من الحنفية [ب] [٢].
الثاني: اشتراط التحريك. وهو المحكي عن أبي حنيفة [ا] وأبي يوسف [ب] وقول للشافعي [ج] وبعض المعاصرين [د] [٣].
الثالث: الإجزاء بدون التحريك لو أصاب اليد المقدار المفروض. وهو المنسوب إلى زفر [٤].
وأما لو أصاب الماء أو المطر الرأس، ففي إجزائه عن المسح سبعة أقوال: الأول: عدم الإجزاء. وهو محكي عن القفال من الشافعية [٥].
الثاني: الإجزاء مطلقا. وهو وجه للشافعي [أ] ومن تابعه من الشافعية [ب]
[١] [ا] كتاب الأم ١: ٢٢، رحمة الأمة ١: ١٨، الميزان (الشعراني) ١: ١١٧.
[ب] فتح العزيز ١: ٣٥٦.
[ج] روح المعاني ٦: ٦٥.
[د] الإنصاف ١: ١٥٩.
[٢] [أ] المنهاج مع شرحه: مغني المحتاج ١: ٥٣.
[ب] المبسوط (السرخسي) ١: ٦٣.
[٣] [ا]، [ب] المبسوط (السرخسي) ١: ٦٣.
[ج] مغني المحتاج ١: ٥٣.
[د] تفسير المنار ٦: ٢٢٧، فقه السنة (السيد سابق) ١: ٤٣
[٤] المبسوط (السرخسي) ١: ٦٣.
[٥] فتح العزيز ١: ٣٥٦.