المسح في وضوء الرسول

المسح في وضوء الرسول - الآمدي، محمد گوزل - الصفحة ٣٦

الثاني: عدم تعيين اليد للمسح، بل يجوز بخرقة أو خشبة أو نحوهما. وهو قول الشافعي [ا] وأكثر أتباعه [ب] وبعض الحنفية [ج] وبعض الحنابلة [د]. قال الأول: لو أمر من يمسح رأسه أجزأه [١].
وأما في وضع اليد على الرأس بدون التحريك، ففي الإجزاء أو عدمه ثلاثة أقوال: الأول: عدم اشتراط التحريك. وهو القول الأصح عند الشافعية، كما قال النووي [أ] ومحمد من الحنفية [ب] [٢].
الثاني: اشتراط التحريك. وهو المحكي عن أبي حنيفة [ا] وأبي يوسف [ب] وقول للشافعي [ج] وبعض المعاصرين [د] [٣].
الثالث: الإجزاء بدون التحريك لو أصاب اليد المقدار المفروض. وهو المنسوب إلى زفر [٤].
وأما لو أصاب الماء أو المطر الرأس، ففي إجزائه عن المسح سبعة أقوال: الأول: عدم الإجزاء. وهو محكي عن القفال من الشافعية [٥].
الثاني: الإجزاء مطلقا. وهو وجه للشافعي [أ] ومن تابعه من الشافعية [ب]



[١] [ا] كتاب الأم ١: ٢٢، رحمة الأمة ١: ١٨، الميزان (الشعراني) ١: ١١٧.
[ب] فتح العزيز ١: ٣٥٦.
[ج] روح المعاني ٦: ٦٥.
[د] الإنصاف ١: ١٥٩.
[٢] [أ] المنهاج مع شرحه: مغني المحتاج ١: ٥٣.
[ب] المبسوط (السرخسي) ١: ٦٣.
[٣] [ا]، [ب] المبسوط (السرخسي) ١: ٦٣.
[ج] مغني المحتاج ١: ٥٣.
[د] تفسير المنار ٦: ٢٢٧، فقه السنة (السيد سابق) ١: ٤٣
[٤] المبسوط (السرخسي) ١: ٦٣.
[٥] فتح العزيز ١: ٣٥٦.