المسح في وضوء الرسول - الآمدي، محمد گوزل - الصفحة ٢٥
الثاني: استحباب التثليث في المسح بماء واحد. وهو المروي عن أبي حنيفة [أ] وعبد الخير [ب] [١].
الثالث: استحباب التكرار ثلاث مرات، مع أخذ الماء الجديد لكل مرة. وهو قول الشافعي [ج] ومروي عن أنس [د] وسعيد بن جبير [ه] وعطاء [و] وابن أبي ليلى [ز] وأبي حنيفة [ح] ومالك [ط] وأحمد [ي] وإبراهيم التيمي [ك] والخرقي [ل] وابن جرير [م] وإليه مال ابن الجوزي [ن] [٢].
وقد استدل لهذه الأقوال بما روي عن كل من أمير المؤمنين (عليه السلام) [أ] وعثمان بن عفان [ب] وأبي هريرة [ج] من أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ ثلاثا ثلاثا [٣]. وبما رواه أبو داود من أن عثمان بن عفان مسح رأسه ثلاثا، ثم رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) [٤]. فحمل كل واحد من القائلين بالأقوال الثلاثة هذه الأخبار على رأيه.
وفيه نظر، لأن الطائفة الأولى من الروايات مقيدة ومفسرة بما يأتي من الأخبار، خاصة ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وابن عباس وأنس في تثليث الوضوء، إلا
[١] [أ] الفتاوى الهندية ١: ٥، المبسوط ٦: ١، ٧.
[أ]، [ب] تلخيص الحبير ١: ٤١٢.
[٢] [ج] الأم ١: ١٣، شرح صحيح مسلم (النووي) ١: ١٠٨، بداية المجتهد ١: ١٢، بدائع
الصنائع ١: ٢٢، مغني المحتاج ١: ٥٨، الهداية على البداية ١: ١٣.
[ج]، [د]، [و]، [م] البحر المحيط ٣: ٤٣٧.
[ج]، [ح] الفتاوى الهندية ١: ٥.
[ج]، [د]، [ه]، [و] الجامع لأحكام القرآن ٦: ٨٩.
[ج]، [و] تحفة الأحوذي ١: ١٣٩.
[ج]، [ي] الفتاوى الكبرى ١: ٥٥.
[ج]، [ح]، [ط] رحة الأمة ١: ١٩.
[ج]، [ك] فتح الباري ١: ٢٠٩.
[ج]، [ي]، [ل] المغني (ابن قدامة) ١: ١١٤.
[ز]، [س] تلخيص الحبير ١: ٤١٣.
[ي] الإنصاف (المرداوي) ١: ١٦٣.
[٣] [أ]، [ج] سنن الترمذي ١: ٦٣ / ٤٣ و ٤٤ [ب]، صحيح مسلم ١: ١٢٦ / ٩، مصابيح السنة ١: ١٨،
فتح الباري ١: ٢٠٩.
[٤] سنن أبي داود ١: ٣١ / ١٠٨.