المسح في وضوء الرسول - الآمدي، محمد گوزل - الصفحة ١٤
[ط] [١]. ولم أقف على مستند لهذا القول.
القول السادس: مسح ثلث الرأس وهو محكي عن أبي الفرج [ى] والأشهب [ك] ومروي عن أبي حنيفة [ل] وأبي يوسف [م] [٢].
وقد نظر صاحب هذا القول - كما قال ابن العربي - إلى أن الشرع قد أطلق اسم الكثير على الثلث في قوله من حديث سعد: الثلث والثلث كثير [٣].
أقول: لو صح هذا فإنما يمكن الاستدلال به لو جعل الشارع الكثرة معيارا في المسح.
القول السابع: مسح مقدم الرأس وهذا محكي عن زيد بن علي (عليه السلام) [أ] والناصر من الزيدية [ب] والباقر (عليه السلام) [ج] والصادق (عليه السلام) [د] من أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، ومروي عن ابن عمر [ه] وعبد الرحمن بن أبي ليلى [و] والشعبي [ح] والأوزاعي [ط] والليث [ي] والثوري [ك] وسلمة بن الأكوع [ل] ومالك [م] وأحمد [ن] وعنه في المرأة [س] وعن أشهب [ع] [٤].
وقد استدلوا بما روي عن أنس وهو قوله: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ، وعليه
[١] [ز] المجموع ١: ٣٩٩، [ح] وأحكام القرآن (الصافي) ٣: ٢٨٧، [ط] حاشية الدسوقي ١: ٨٨.
[٢] [ي] المقدمات (ابن رشد) ١: ١٣ وأحكام القرآن (ابن العربي) ٢: ٦٠.
[ي]، [ك]، [ل]، [م] عمدة القاري ٢: ٢٣٤، ٢٣٥ وذكره في الفتوحات ١: ٤٤٤.
[٣] أحكام القرآن (ابن العربي) ٢: ٦٢.
[٤] [أ]، [ب]، [ه]، [ح] شرح الأزهار، ١: ٨٩ [ل]، [م] أحكام القرآن (الجصاص) ٢: ٣٤١ [ه]، [ط]
، [ي]، [ك]، [ل]، [ع] عمدة القاري ٢: ٢٣٥ [أ] البحر الزخار ١: ٦٤ [ل] البحر المحيط ٣: ٤٣٧ [ه]
الجامع لأحكام القرآن ٦: ٨٩ [ل]، [م] المغني ١: ١٣٦، والشرح الكبير ١: ١٣٦.
[أ]، [ب]، [ن] نيل الأوطار ١: ١٥٤ [و] جامع البيان ٦: ١٢٤.
[ع] المقدمات ١: ١٣، وأحكام القرآن (ابن العربي) ٢: ٦٠ [س] فتح الباري ١: ٢٢٢ [أ] إلى [د]، [ط]،
[ي]، [ك]، [ن] المنار ٦: ٢٢٥.