معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٢ - اختلاف الكتب
التهذيب: الجزء ٦، باب المكاسب، الحديث ١١٥٩. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب ركوب البحر للتجارة ١٢١، الحديث ٤، أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد، عن حريز. و روى بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز. التهذيب: الجزء ٩، باب الوصية بالثلث و أقل منه و أكثر، الحديث ٧٧٥، و الإستبصار: الجزء ٤، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، الحديث ٤٦٤ إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن حماد بلا واسطة أبيه، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، باب بعد باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته ٧، الحديث ١. و روى بسنده أيضا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز بن عبد الله. التهذيب: الجزء ٥، باب الطواف، الحديث ٤٠٣، و الإستبصار: الجزء ٢، باب المريض يطاف به أو يطاف عنه، الحديث ٧٧٩، إلا أن فيه الحسين بن سعيد، عن حريز بن عبد الله بلا واسطة، و الصحيح ما في التهذيب فإن الشيخ روى هذه الرواية بعينها بسند آخر عن حماد، عن حريز. التهذيب: الباب المذكور، الحديث ٤٠٠، و الإستبصار: الباب المزبور، الحديث ٧٧٦. و روى بسنده أيضا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي. التهذيب: الجزء ٦، باب البينات، الحديث ٧١٨، و الإستبصار: الجزء ٣، باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز، الحديث ٨٩. و رواها بعينها بسنده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن ربعي. التهذيب: الجزء ٩، باب الإشهاد على الوصية، الحديث ٧١٩، و في الفقيه: الجزء ٤، باب الإشهاد على الوصية، الحديث ٤٨٦: حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، و في الكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، باب