معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٣ - اختلاف الكتب
الحديث ٥١٧، و الإستبصار: الجزء ٣، باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت ..، الحديث ١٢٢٥، إلا أن فيه: ابن أبي نجران، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، بدل: ابن أبي نجران، و أحمد بن محمد بن أبي نصر، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت .. ٤٨، الحديث ٦، و لما رواه الشيخ أيضا في التهذيب: الجزء ٩، باب ميراث القاتل، الحديث ١٣٦٢، فإن فيه: عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد الحناط، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد. التهذيب: الجزء ١٠، باب حدود الزنا، الحديث ٣، و الإستبصار: الجزء ٤، باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم، الحديث ٨١٤، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، بدل ابن أبي نجران، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الحدود ٣، باب ما يوجب الرجم ٧، الحديث ٢، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، و محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان. التهذيب: الجزء ١٠، باب عين الأعور و لسان الأخرس، الحديث ١٠٧٠، و الإستبصار: الجزء ٤، باب دية من قطع رأس الميت، الحديث ١١١٨، إلا أن فيه: عبد الله بن مسكان، بدل عبد الله بن سنان، و هو الموافق للفقيه: الجزء ٤، باب ما يجب على من قطع رأس ميت، الحديث ٤٠٦، و النسخة المخطوطة من التهذيب أيضا، و الوافي و الوسائل كما في التهذيب. و روى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ٤، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، الحديث ٦٢٨. و هنا اختلاف في المعنون تقدم في ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه. و روى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي نجران، عن غير