معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٠ - اختلاف الكتب
للكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب طلاق التي لم يدخل بها ٢٣، الحديث ٣، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد. التهذيب: الجزء ٨، باب الخلع و المباراة، الحديث ٣٢٢، و الإستبصار: الجزء ٣، باب الخلع، الحديث ١١٢١، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، بلا واسطة أبيه، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب الخلع ٦٣، الحديث ١، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد. التهذيب: الجزء ٦، باب ميراث ابن الملاعنة، الحديث ١٢٢٩، و الإستبصار: الجزء ٤، باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ..، الحديث ٦٨٢، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد، بلا واسطة، و ما في التهذيب هو الصحيح الموافق لما رواه أيضا في التهذيب: الجزء ٨، باب اللعان، الحديث ٦٥٠ و ٦٨٤، و الكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب اللعان ٧٤، الحديث ٦، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد. الإستبصار: الجزء ٢، باب الموضع الذي يجبر فيه بالتلبية ..، الحديث ٥٥٩، و التهذيب: الجزء ٥، باب صفة الإحرام، الحديث ٢٧٧، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد، عن حماد بلا واسطة، و الوافي موافق للإستبصار، و الوسائل عن كل مثله. و روى أيضا بسنده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي. الإستبصار: الجزء ٣، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، الحديث ١٢٣٨. و رواها في التهذيب: الجزء ٨، باب عدد النساء، الحديث ٥٣٥، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن الحلبي، بلا واسطة. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في النسخة المخطوطة و الوافي و الوسائل