معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٩ - اختلاف الكتب
في الكافي: الجزء ٣، كتاب الصلاة ٤، باب المواقيت أولها و آخرها ٤، الحديث ٢، و لا يبعد صحة ما في الوسائل لكثرة رواية محمد بن الحسين، عن صفوان. و روى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن هشام بن سالم. التهذيب: الجزء ٨، باب اللعان، الحديث ٦٥٧، و الإستبصار: الجزء ٣، باب أن اللعان يثبت بين الحر و المملوكة، الحديث ١٣٣٦، إلا أن فيه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، بلا واسطة. و روى بسنده أيضا، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب. التهذيب: الجزء ٧، باب بيع الثمار، الحديث ٣٦٢، و الإستبصار: الجزء ٣، باب متى يجوز بيع الثمار، الحديث ٢٩٧، إلا أن فيه: محمد بن الحسن، بدل محمد بن الحسين، و الصحيح ما في التهذيب لموافقته لما في الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب بيع الثمار و شرائها ٧٣، الحديث ٥. و روى بسنده أيضا، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن الحلبي، عن عيص بن القاسم. التهذيب: الجزء ٥، باب صفة الإحرام، الحديث ٢٤٣، و الإستبصار: الجزء ٢، باب أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض، الحديث ١٠٩٩. و لكن في الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب ما يجوز للمحرم أن يلبسه ٨٥، الحديث ١، صفوان عن عيص بن القاسم، بلا واسطة، و هو الصحيح. ثم إن الشيخ روى بسنده، عن صفوان، عن أبي جعفر، و أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء ٥، باب الذبح، الحديث ٧٥٢، و تقدم بيان وقوع التحريف فيه في حماد بن عيسى. روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، و أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، الكافي: الجزء ٧، كتاب الديات ٤، باب قتل العمد