معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٧ - اختلاف الكتب
و روى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمد بن خالد. التهذيب: الجزء ٦، باب البينات، الحديث ٧٢٩، و الإستبصار: الجزء ٣، باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز، الحديث ١٠٢، إلا أن فيه: صفوان و محمد بن خالد، بالعطف. روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمار. الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب المحرم يتزوج أو يزوج ..، ١٠٢، الحديث ٤، و التهذيب: الجزء ٥، باب الكفارة عن خطإ المحرم، الحديث ١١٣٥. كذا في الطبعة القديمة و المرآة أيضا، و لكن في الوافي نقلا عن التهذيب و الكافي: ابن أبي عمير و صفوان بالعطف، و هو الصحيح لعدم ثبوت رواية ابن أبي عمير عن صفوان، بل الأمر بالعكس، فقد روى صفوان عن ابن أبي عمير في عدة موارد، و منه يظهر ما في التهذيب: الجزء ٧، باب عقد المرأة النكاح على نفسها، الحديث ١٥٥٦، من رواية محمد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علاء، و الصحيح و صفوان بالعطف، لما ذكرناه. روى بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار. التهذيب: الجزء ٥، باب الرجوع إلى منى و رمي الجمار، الحديث ٨٨٨، و الإستبصار: الجزء ٢، باب وقت رمي الجمار أيام التشريق، الحديث ١٠٥٧، إلا أن فيه: أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، بدون رواية إبراهيم عن صفوان، و هو الموافق لما رواه الكليني في الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب رمي الجمار في أيام التشريق ١٧٤، الحديث ١، و الوافي و الوسائل كالكافي. و روى بسنده أيضا، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، و عن معاوية بن عمار. التهذيب: الجزء ٩، باب وصية الإنسان لعبده، الحديث ٧٩٤، و الإستبصار: