معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٣ - اختلاف الكتب
صفوان، عن رفاعة بن موسى النخاس، الإستبصار: الجزء ٣، باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز وطؤها الحديث ١٢٩٨. و رواها في التهذيب: الجزء ٨، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث ٦١٢، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن رفاعة بن موسى. و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب الأمة يشتريها الرجل و هي حبلى ١١٦، الحديث ١، و فيه: إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، و هو الموافق للوافي و الوسائل. و روى بسنده أيضا، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحناط. التهذيب: الجزء ٧، باب التلقي و الحكرة، الحديث ٧٠٧، و الإستبصار: الجزء ٣، باب النهي عن الاحتكار، الحديث ٤١٠، إلا أن فيه: أبو الفضل بن سالم الحناط، و ما في التهذيب موافق للكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب الحكرة ٦٤، الحديث ٤. و روى أيضا بسنده، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن سماعة، و ابن مسكان. التهذيب: الجزء ٤، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، الحديث ٦٧٣. كذا في نسخة من المخطوطة أيضا، و في نسخة أخرى منها- أو ابن مسكان-، بدل و ابن مسكان، و هو الموافق للإستبصار: الجزء ٢، باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر، الحديث ٣٢٣، و الوافي و الوسائل كما في التهذيب. و روى أيضا بسنده، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء ٧، باب بيع الماء و المنع منه، الحديث ٦١٦، و الإستبصار: الجزء ٣، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه، الحديث ٣٧٦. و لكن رواها الصدوق في الفقيه: الجزء ٣، باب بيع الكلاء و الزرع ..،