معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢١ - اختلاف الكتب
الحديث ٤. و رواها بتفاوت يسير، في كتاب العتق و التدبير ٣، من الجزء ٦، باب عتق السكران و المجنون و المكره ١٤. الحديث ٤، إلا أن فيه: و صفوان، بدل عن صفوان، و هو الموافق للتهذيب: الجزء ٨، باب حكم العتق و أحكامه، الحديث ٧٧٧، و الوافي عن كل مورد مثله، و كذلك الوسائل ذكرها في بابين. روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، و صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله(ع)، الإستبصار: الجزء ٢، باب علامة أول شهر رمضان، الحديث ٢٠٤. و رواها في التهذيب: الجزء ٤، باب علامة أول شهر رمضان و آخره، الحديث ٤٣٤، و فيه: أبو الصباح، عن ابن مسكان، بلا كلمة «و صفوان» و الصحيح ما في الإستبصار بقرينة كلمة جميعا، كما هو الموجود في نسخة من الطبعة القديمة من التهذيب، و كذلك في الوافي و الوسائل. و روى بسنده أيضا، عن الحسين، عن صفوان، و ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة. التهذيب: الجزء ٨، باب حكم الظهار، الحديث ٣٦، و الإستبصار: الجزء ٣، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، الحديث ٩٢٦. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في الكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب الظهار ٧٣، الحديث ٧، صفوان، عن ابن أبي عمير، فوقع التحريف في أحد الموضعين لا محالة، و لا يبعد صحة ما في الكافي. و روى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان. التهذيب: الجزء ٧، باب بيع الماء و المنع منه، الحديث ٦٣٣، و الإستبصار: الجزء ٣، باب النهي عن بيع المحاقلة و المزابنة، الحديث ٣٠٨، إلا أن فيه: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، و ما في التهذيب موافق للكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب بيع الزرع الأخضر و القصيل ١٣٤، الحديث ٥.