مستطرفات السرائر
(١)
المستطرفات المستطرف من كتاب موسى بن بكر الواسطي
٢ ص
(٢)
المستطرف من كتاب معاوية بن عمار
٤ ص
(٣)
المستطرف من نوادر البزنطي
٦ ص
(٤)
المستطرف من كتاب أبان بن تغلب
١٦ ص
(٥)
المستطرف من كتاب جميل بن دراج
٢٠ ص
(٦)
المستطرف من كتاب السياري
٢١ ص
(٧)
المستطرف من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام)
٢٥ ص
(٨)
المستطرف من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم الرضا (عليه السلام)
٣٤ ص
(٩)
المستطرف من كتاب السجستاني
٣٨ ص
(١٠)
المستطرف من كتاب المشيخة للسراد
٤٢ ص
(١١)
المستطرف من كتاب نوادر المصنف للأشعري
٥٤ ص
(١٢)
المستطرف من كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق
٦٨ ص
(١٣)
المستطرف من كتاب قرب الاسناد للحميري
٧٧ ص
(١٤)
المستطرف من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان
٧٩ ص
(١٥)
المستطرف من كتاب معاني الاخبار من الجزء الثاني
٨٠ ص
(١٦)
المستطرف من كتاب تهذيب الاحكام للطوسي
٨١ ص
(١٧)
المستطرف من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين
٨٥ ص
(١٨)
المستطرف من رواية أبي القاسم بن قولويه
٨٧ ص
(١٩)
المستطرف من كتاب أنس العالم للصفواني
٩٢ ص
(٢٠)
المستطرف من كتاب المحاسن للبرقي
٩٣ ص
(٢١)
باب محبة المسلمين والاهتمام بهم الروايات الواردة في المقام
٩٥ ص
(٢٢)
باب الأيام التي يكره فيها السفر الروايات الواردة في المقام
١٠٠ ص
(٢٣)
المستطرف من كتاب العيون والمحاسن للمفيد
١٠١ ص

مستطرفات السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٦١٣

الصلاة، ويتوضأ، ثم يبني على واحدة (١).
الحسين بن الحسن اللؤلؤي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن عاصم، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل (٢) عن رجل تيمم وقام في الصلاة، فأتي بماء، قال إن كان ركع، فليمض في صلاته، وإن لم يكن ركع، فلينصرف، وليتوضأ، وليصل (٣).
محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن الرجل الجنب أو على غيره وضوء، لا يكون معه ماء، وهو يصيب ثلجا وصعيدا، أيهما أفضل، أيتيمم أو يتمسح بالثلج وجهه؟ قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم (٤).
أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن عليه السلام، في طين المطر، أن لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، وإن أصابه بعد ثلاثة أيام، غسله، فإن كان الطريق نظيفا، لم يغسله (٥).
علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إن عيسى بن أعين شك (٦) في الصلاة، فيعيدها، فقال: هل شك في الزكاة فيعطيها مرتين (٧).
أحمد عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله الفراء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال له رجل من أصحابنا، أنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم، فقال تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال له الديوك، قال نعم، قال فإذا

(١) الوسائل، الباب ٢١ من أبواب التيمم، ح ٥.
(٢) ط. سئل رجل.
(٣) الوسائل، الباب ٢١ من أبواب التيمم ح ٢ باختلاف يسير.
(٤) الوسائل، الباب ١٠ من أبواب التيمم، ح ٣.
(٥) الوسائل، الباب ٦ من أبواب الماء المطلق، ح ٦.
(٦) ط. يشك.
(٧) الوسائل، الباب ٢٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح ٢.
(٦١٣)