مستطرفات السرائر
(١)
المستطرفات المستطرف من كتاب موسى بن بكر الواسطي
٢ ص
(٢)
المستطرف من كتاب معاوية بن عمار
٤ ص
(٣)
المستطرف من نوادر البزنطي
٦ ص
(٤)
المستطرف من كتاب أبان بن تغلب
١٦ ص
(٥)
المستطرف من كتاب جميل بن دراج
٢٠ ص
(٦)
المستطرف من كتاب السياري
٢١ ص
(٧)
المستطرف من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام)
٢٥ ص
(٨)
المستطرف من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم الرضا (عليه السلام)
٣٤ ص
(٩)
المستطرف من كتاب السجستاني
٣٨ ص
(١٠)
المستطرف من كتاب المشيخة للسراد
٤٢ ص
(١١)
المستطرف من كتاب نوادر المصنف للأشعري
٥٤ ص
(١٢)
المستطرف من كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق
٦٨ ص
(١٣)
المستطرف من كتاب قرب الاسناد للحميري
٧٧ ص
(١٤)
المستطرف من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان
٧٩ ص
(١٥)
المستطرف من كتاب معاني الاخبار من الجزء الثاني
٨٠ ص
(١٦)
المستطرف من كتاب تهذيب الاحكام للطوسي
٨١ ص
(١٧)
المستطرف من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين
٨٥ ص
(١٨)
المستطرف من رواية أبي القاسم بن قولويه
٨٧ ص
(١٩)
المستطرف من كتاب أنس العالم للصفواني
٩٢ ص
(٢٠)
المستطرف من كتاب المحاسن للبرقي
٩٣ ص
(٢١)
باب محبة المسلمين والاهتمام بهم الروايات الواردة في المقام
٩٥ ص
(٢٢)
باب الأيام التي يكره فيها السفر الروايات الواردة في المقام
١٠٠ ص
(٢٣)
المستطرف من كتاب العيون والمحاسن للمفيد
١٠١ ص

مستطرفات السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٥٧

وقال من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء، قال يسجد (١).
وقال حدثني عبد الكريم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت: له أيما أفضل، أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ فقال:
تصليهما (٢) بعد الفريضة (٣).
وذكر أيضا عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة، قال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة (٤).
قال صاحب الكتاب، وهو أحمد بن أبي نصر صاحب الرضا عليه السلام:
والقنوت في الصلاة ليس بموقت، وقد وصفت القنوت في أول الكتاب.
ومن أراد أن يصلي الجمعة فليأتها بما وصفناه بما ينبغي للإمام أن يفعل، فإذا زالت الشمس قام المؤذن، فأذن وخطب الإمام، وليكن من قوله في الخطبة، وأورد دعاء تركت ذكره، لأن المقصود في غيره.
قال وسألته عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين (٥).
وعنه عن عبد الله بن عجلان، قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين، فإذا استيقنت أنها قد زالت، بدأت بالفريضة (٦).
وعن الرجل يخرج به القرح لا يزال يدمي، كيف يصنع؟ قال يصلي وإن كانت الدماء يسيل (٧).
وسألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال إذا أولجه أوجب الغسل

(١) الوسائل، الباب ٤٢، من أبواب قراءة القرآن، ح ٥ - ١٥.
(٢) ل. قال صلها.
(٣) الوسائل، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة، ح ١٤.
(٤) الوسائل، الباب ٤٢، من أبواب قراءة القرآن، ح ٥ - ١٥.
(٥) الوسائل، الباب ١ من أبواب النجاسات، ح ٧.
(٦) الوسائل، الباب ٥٨ من أبواب المواقيت، ح ١.
(٧) الوسائل، الباب ٢٢ من أبواب النجاسات، ح ٤.
(٥٥٧)