مستطرفات السرائر
(١)
المستطرفات المستطرف من كتاب موسى بن بكر الواسطي
٢ ص
(٢)
المستطرف من كتاب معاوية بن عمار
٤ ص
(٣)
المستطرف من نوادر البزنطي
٦ ص
(٤)
المستطرف من كتاب أبان بن تغلب
١٦ ص
(٥)
المستطرف من كتاب جميل بن دراج
٢٠ ص
(٦)
المستطرف من كتاب السياري
٢١ ص
(٧)
المستطرف من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام)
٢٥ ص
(٨)
المستطرف من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم الرضا (عليه السلام)
٣٤ ص
(٩)
المستطرف من كتاب السجستاني
٣٨ ص
(١٠)
المستطرف من كتاب المشيخة للسراد
٤٢ ص
(١١)
المستطرف من كتاب نوادر المصنف للأشعري
٥٤ ص
(١٢)
المستطرف من كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق
٦٨ ص
(١٣)
المستطرف من كتاب قرب الاسناد للحميري
٧٧ ص
(١٤)
المستطرف من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان
٧٩ ص
(١٥)
المستطرف من كتاب معاني الاخبار من الجزء الثاني
٨٠ ص
(١٦)
المستطرف من كتاب تهذيب الاحكام للطوسي
٨١ ص
(١٧)
المستطرف من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين
٨٥ ص
(١٨)
المستطرف من رواية أبي القاسم بن قولويه
٨٧ ص
(١٩)
المستطرف من كتاب أنس العالم للصفواني
٩٢ ص
(٢٠)
المستطرف من كتاب المحاسن للبرقي
٩٣ ص
(٢١)
باب محبة المسلمين والاهتمام بهم الروايات الواردة في المقام
٩٥ ص
(٢٢)
باب الأيام التي يكره فيها السفر الروايات الواردة في المقام
١٠٠ ص
(٢٣)
المستطرف من كتاب العيون والمحاسن للمفيد
١٠١ ص

مستطرفات السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٦٠

عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء؟ فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه (١٠).
وعن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة؟ قال نعم (٢).
وعن المتمتع كم يجزيه؟ قال شاة. وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال لا (٣) قلت فرجل طاف فلم يدر سبعا (٤) طاف أم ثمانيا؟ قال يصلي الركعتين، قلت فإن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة؟ قال فقال إن في كتاب علي عليه السلام أنه إذا طاف ثمانية أشواط، ضم إليها ستة أشواط، ثم يصلي الركعات بعد.
وسئل عن الركعات كيف يصليهن، أيجمعهن أو ماذا؟ قال يصلي ركعتين للفريضة (٥) ثم يخرج إلى الصفا والمروة، فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع، فصلى الركعتين للأسبوع الآخر (٦). وعنه عن عنبسة بن مصعب، قال قلت له اشتكى ابن لي، فجعلت لله على أن هو برئ إن أخرج إلى مكة ماشيا، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة، فلم أستطع أن أخطو، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت، مشيت حتى بلغت، فهل على شئ؟ قال لي: اذبح، فهو أحب إلي، قال فقلت له أي (٧) شئ هو لي لازم أم ليس بلازم لي قال من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده، فلا شئ عليه (٨).
قال أبو بصير أيضا سئل عن ذلك؟ فقال من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده، فلا شئ عليه، وكان الله أعذر لعبده (٩).
وسئل عمن طاف بالبيت من طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من

(١) الوسائل، الباب ٤٤، من أبواب تروك الإحرام، ح ٨.
(٢) الوسائل، الباب ٤٢، من أبواب المستحقين للزكاة، ح ٤.
(٣) الوسائل، الباب ٣٣ من أبواب الإحرام، ح ٨.
(٤) ل. أسبعا.
(٥) ل. ركعتي الفريضة.
(٦) الوسائل، الباب ٣٥ و ٣٤ من أبواب الطواف ح ١٦ - ٣.
(٧) ل. اشئ.
(٨) الوسائل، الباب ٣٤، من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح ٦، بزيادة وكان الله أعذر لعبده.
(٩) الوسائل، الباب ٣٤، من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح ٧.
(٥٦٠)