مستطرفات السرائر
(١)
المستطرفات المستطرف من كتاب موسى بن بكر الواسطي
٢ ص
(٢)
المستطرف من كتاب معاوية بن عمار
٤ ص
(٣)
المستطرف من نوادر البزنطي
٦ ص
(٤)
المستطرف من كتاب أبان بن تغلب
١٦ ص
(٥)
المستطرف من كتاب جميل بن دراج
٢٠ ص
(٦)
المستطرف من كتاب السياري
٢١ ص
(٧)
المستطرف من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام)
٢٥ ص
(٨)
المستطرف من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم الرضا (عليه السلام)
٣٤ ص
(٩)
المستطرف من كتاب السجستاني
٣٨ ص
(١٠)
المستطرف من كتاب المشيخة للسراد
٤٢ ص
(١١)
المستطرف من كتاب نوادر المصنف للأشعري
٥٤ ص
(١٢)
المستطرف من كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق
٦٨ ص
(١٣)
المستطرف من كتاب قرب الاسناد للحميري
٧٧ ص
(١٤)
المستطرف من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان
٧٩ ص
(١٥)
المستطرف من كتاب معاني الاخبار من الجزء الثاني
٨٠ ص
(١٦)
المستطرف من كتاب تهذيب الاحكام للطوسي
٨١ ص
(١٧)
المستطرف من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين
٨٥ ص
(١٨)
المستطرف من رواية أبي القاسم بن قولويه
٨٧ ص
(١٩)
المستطرف من كتاب أنس العالم للصفواني
٩٢ ص
(٢٠)
المستطرف من كتاب المحاسن للبرقي
٩٣ ص
(٢١)
باب محبة المسلمين والاهتمام بهم الروايات الواردة في المقام
٩٥ ص
(٢٢)
باب الأيام التي يكره فيها السفر الروايات الواردة في المقام
١٠٠ ص
(٢٣)
المستطرف من كتاب العيون والمحاسن للمفيد
١٠١ ص

مستطرفات السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٦٠٩

محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي، عن عبد الله بن الحسن (١) عن جده علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام، قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية، أو مستنقعا، فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منها، يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق، كيف يصنع؟ قال إذا كانت كفه نظيفة، فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة، ولينضحه خلفه، وعن أمامه، وعن يمينه، وعن يساره فإن خشي أن لا يكفيه، غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه إن شاء الله (٢).
أحمد بن محمد، عن بعض الكوفيين، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل (٣).
أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها الغسل، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون (٤) الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها، فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج، فلم يجب عليها الغسل، لأنه لم يدخله، ولو ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أم لم تمن (٥).
محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟
فقال يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فروجهما (٦).
العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سمعته يقول إن سؤر الحائض لا بأس به أن يتوضأ منه إذا كانت

(١) ول. الحسين.
(٢) الوسائل، الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف، ح ١.
(٣) الوسائل، الباب ١٢ من أبواب الجنابة، ح ٣.
(٤) ل. فيما دون.
(٥) الوسائل، الباب ٧ من أبواب الجنابة، ح ١٩.
(٦) الوسائل، الباب ٦ من أبواب الجنابة، ح ٩.
(٦٠٩)