مستطرفات السرائر
(١)
المستطرفات المستطرف من كتاب موسى بن بكر الواسطي
٢ ص
(٢)
المستطرف من كتاب معاوية بن عمار
٤ ص
(٣)
المستطرف من نوادر البزنطي
٦ ص
(٤)
المستطرف من كتاب أبان بن تغلب
١٦ ص
(٥)
المستطرف من كتاب جميل بن دراج
٢٠ ص
(٦)
المستطرف من كتاب السياري
٢١ ص
(٧)
المستطرف من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام)
٢٥ ص
(٨)
المستطرف من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم الرضا (عليه السلام)
٣٤ ص
(٩)
المستطرف من كتاب السجستاني
٣٨ ص
(١٠)
المستطرف من كتاب المشيخة للسراد
٤٢ ص
(١١)
المستطرف من كتاب نوادر المصنف للأشعري
٥٤ ص
(١٢)
المستطرف من كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق
٦٨ ص
(١٣)
المستطرف من كتاب قرب الاسناد للحميري
٧٧ ص
(١٤)
المستطرف من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان
٧٩ ص
(١٥)
المستطرف من كتاب معاني الاخبار من الجزء الثاني
٨٠ ص
(١٦)
المستطرف من كتاب تهذيب الاحكام للطوسي
٨١ ص
(١٧)
المستطرف من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين
٨٥ ص
(١٨)
المستطرف من رواية أبي القاسم بن قولويه
٨٧ ص
(١٩)
المستطرف من كتاب أنس العالم للصفواني
٩٢ ص
(٢٠)
المستطرف من كتاب المحاسن للبرقي
٩٣ ص
(٢١)
باب محبة المسلمين والاهتمام بهم الروايات الواردة في المقام
٩٥ ص
(٢٢)
باب الأيام التي يكره فيها السفر الروايات الواردة في المقام
١٠٠ ص
(٢٣)
المستطرف من كتاب العيون والمحاسن للمفيد
١٠١ ص

مستطرفات السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٩٦

دعاؤك (١).
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده؟ فقال حجب الأب الجد، الميراث للأب دون الجد، وليس للعم ولا للجد شئ (٢).
عبد العزيز القندي (٣)، عن حمزة بن حمران، قال سألت أبا جعفر عليه السلام، ما (٤) يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، ويقام عليه، ويؤخذ بها؟
فقال إذا خرج عنه اليتم، وأدرك، قلت فلذلك حدبه يعرف (٥)، قال إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة وأشعر، أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامة، وأخذ بها، وأخذت منه، قلت والجارية متى يجب عليها الحدود التامة، وتؤخذ بها، وتؤخذ لها؟ قال فإن (٦) الجارية ليست مثل الغلام، أن الجارية إذا زوجت، ودخل بها، ولها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، ودفع إليها ما لها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة، وأخذت بها، وأخذ لها، قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك (٧).
أبو ولاد الحناط وعبد الله بن سنان، قالا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه، فيعودوه (٨) فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه، قال فقيل له نعم وهم يؤجرون بمشيهم (٩) إليه، فهو كيف يؤجر فيهم؟ قال:
فقال باكتسابه لهم الحسنات، فيؤجر فيهم، فيكتب له بذلك حسنة، ويرفع له بذلك عشر درجات، ويمحي عنه عشر سيئات (١٠) قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام وينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان

(١) الوسائل، الباب ٤٦ من أبواب الدعاء، ح ١.
(٢) الوسائل، الباب، ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ح ٣.
(٣) ط. ل. العبدي.
(٤) ط. ل. متى.
(٥) ط. يعرف به.
(٦) ل. ط. ان.
(٧) الوسائل، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، ح ٢.
(٨) ط. يعودونه.
(٩) ط. لمشيهم.
(١٠) الوسائل، الباب ٨ من أبواب الاحتضار، ح ١.
(٥٩٦)