الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٦١ - باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و جميع ما لا يعرف بقدم موته على صاحبه
باب ميراث الحميل و اللقيط
لم أجد في الإمامية في هذا الباب اتفاقا على خلاف ما أجمعت العامة عليه منه بل وجدت جمهور العامة على وفاقهم عليه
باب ميراث قاتل العمد و الخطإ و المرتد و من أسلم على ميراث قبل أن يقسم و الإقرار بوارث
و هذا الباب أيضا ليس فيه للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة فيه و ليس للإمامية اختلاف فيه بل قولهم و رواياتهم متفقة على الأحكام في جميعه من العامة من يخالفهم كخلاف بعضهم بعضا
باب ميراث الولاء و الرجل يسلم على يد الرجل و ميراث المعتق في واجب و السائبة و الحجب لمن لا يرث
و هذا الباب في الاتفاق و الاختلاف بين العامة و الخاصة كالذي قبله و ليس فيه اتفاق من الإمامية على خلاف إجماع العامة فيه
باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و جميع ما لا يعرف بقدم موته على صاحبه
و هذا الباب أيضا مما لا وفاق فيه للخاصة على خلاف إجماع العامة و مذهب الإمامية فيه توريث بعضهم من بعض.