الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٣٤ - باب أحكام البيوع
باب أحكام الحج
لم يجمع العامة في هذا الباب على خلاف ما اتفقت الإمامية عليه إلا في مسألة واحدة و هي قول الإمامية إن من فاتته عرفات و أدرك المشعر الحرام يوم النحر أم قبل الشمس فقد أدرك الحج.
و العامة بأسرها على خلاف ذلك.
فأما ما سواه من أحكام الحج فليس للإمامية على الإطباق فيه قول إلا و كافة العامة توافقهم عليه أو بعضهم حسب ما قدمناه.
و لم أرد بالعامة فيما سلف و لا أعني فيما يستقبل الحنبليين دون الشافعيين و لا العراقيين دون المالكيين و لا متأخرا دون متقدم و لا تابعيا دون من نسب إلى الصحبة بل أريد بذلك كل من كانت له فتيا في أحكام الشريعة و أخذ عنه قوم من أهل الملة ممن ليس له حظ في الإمامة من آل محمد٦أو كان معروفا بالأخذ عن آل محمد(ع)خاصة فإذا لم يوجد الوفاق من جماعة من سميت أو واحد منهم فقد لحق المقال الخلل و العياذ بالله و إن وجد من واحد منهم كائنا من كان و قد سلم من الخطإ و الحمد لله
باب أحكام البيوع
و ليس في أحكام البيوع اتفاق على شيء في خلافه إجماع من العامة