الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
(١)
خطبة الكتاب
١٣ ص
(٢)
باب الطهارة
١٧ ص
(٣)
القول في الحيض و الاستحاضة و النفاس
١٧ ص
(٤)
القول فيما يحل للحائض و النفساء و الجنب من قراءة القرآن
١٨ ص
(٥)
باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في تغسيل الأموات و تحنيطهم و تكفينهم و أركانهم الأكفان
١٩ ص
(٦)
باب الصلاة
٢١ ص
(٧)
باب ما اتفقت الإمامية عليه مما اجتمعت العامة على خلافه من الأذان
٢١ ص
(٨)
باب القول فيما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في الصلوات
٢٢ ص
(٩)
القول في سجدتي الشكر و التعفير بعدهما في أعقاب الصلوات
٢٧ ص
(١٠)
القول في عدد من تجب بحضورهم المصر صلاة الجمعة و العيدين على الاجتماع
٢٨ ص
(١١)
القول في من لا يصلح للإمامة في الجمعة و العيدين من الأحرار البالغين من المسلمين و إن كانوا على ظاهر العفاف و الستر الجميل
٢٩ ص
(١٢)
القول في صلاة الكسوف
٢٩ ص
(١٣)
القول في الصلاة على الأموات
٣٠ ص
(١٤)
باب الزكاة ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في جميع أبواب الزكاة
٣٢ ص
(١٥)
باب أحكام الحج
٣٤ ص
(١٦)
باب أحكام البيوع
٣٤ ص
(١٧)
باب أحكام الشفعة
٣٥ ص
(١٨)
باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في أحكام الطلاق
٣٧ ص
(١٩)
باب الخلع و المباراة و النشوز و الشقاق و الإيلاء و الظهار و التخيير و التحليل و اللعان
٣٩ ص
(٢٠)
باب أحكام العدد و النفقات
٤٠ ص
(٢١)
باب أقل الحمل و أكثره
٤١ ص
(٢٢)
القول في أحكام أمهات الأولاد
٤٢ ص
(٢٣)
باب العتق و التدبير و المكاتبة
٤٢ ص
(٢٤)
باب القضاء و الشهادات و الدعاوي و البينات
٤٣ ص
(٢٥)
باب النذر و الأيمان و الكفارات
٤٤ ص
(٢٦)
باب الصيد و الذبائح
٤٥ ص
(٢٧)
باب الأطعمة و الأشربة
٤٥ ص
(٢٨)
باب الحدود و الآداب
٤٦ ص
(٢٩)
باب القتل و ضروبه و القسامة و القصاص و الديات
٤٨ ص
(٣٠)
باب الفرائض و المواريث
٥١ ص
(٣١)
باب ميراث الوالدين
٥٢ ص
(٣٢)
باب ميراث الولد
٥٣ ص
(٣٣)
ميراث الأزواج
٥٥ ص
(٣٤)
باب ميراث الإخوة و الأخوات
٥٦ ص
(٣٥)
باب ميراث العصبة ذوي الأرحام
٥٨ ص
(٣٦)
باب ميراث الأجداد و الجدات
٥٩ ص
(٣٧)
باب ميراث ابن الملاعنة
٦٠ ص
(٣٨)
باب ميراث المطلقة من المرض
٦٠ ص
(٣٩)
باب ميراث الحميل و اللقيط
٦١ ص
(٤٠)
باب ميراث قاتل العمد و الخطإ و المرتد و من أسلم على ميراث قبل أن يقسم و الإقرار بوارث
٦١ ص
(٤١)
باب ميراث الولاء و الرجل يسلم على يد الرجل و ميراث المعتق في واجب و السائبة و الحجب لمن لا يرث
٦١ ص
(٤٢)
باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و جميع ما لا يعرف بقدم موته على صاحبه
٦١ ص
(٤٣)
باب ميراث الخنثى و من لا فرج له و من يشكل أمره بواحد أو اثنين
٦٢ ص
(٤٤)
باب ميراث العبيد و المكاتبين
٦٣ ص
(٤٥)
باب ميراث أهل الملل و توارث المجوس
٦٤ ص
(٤٦)
باب القول في المسائل المفردة
٦٧ ص
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٤٨ - باب القتل و ضروبه و القسامة و القصاص و الديات
و اتفقت الإمامية على أن شارب الخمر يقتل في الثالثة.
و أجمعت العامة على خلافهم في ذلك و إنكار وجوب قتله بما وصفناه
باب القتل و ضروبه و القسامة و القصاص و الديات
اتفقت الإمامية على أن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرين دينارا فإن ألقت علقة فأربعون دينارا فإن ألقت مضغة فستون دينارا فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون دينارا فإن ألقت ميتا لم يلجه الروح فمائة دينار.
و أجمعت العامة على خلاف ما ذكرناه من هذا الترتيب الذي وصفناه.
و اتفقت الإمامية على أن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين و العامة على خلاف ذلك.
و اتفقوا في قتل الاثنين بواحد و ما زاد على الاثنين أن أولياء الدم مخيرون بين ثلاث إما أن يقتلوا القاتلين و يؤدوا فضل ما بين دياتهم و دية