الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٣٧ - باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في أحكام الطلاق
و قد ذكر ذلك على ما حكيناه أيضا أبو علي الحسين بن علي بن زيد في كتابه المعروف بكتاب الأقضية و كان إماما من أئمة العامة فقيها ثقة عندهم صدوقا.
و حكى أبو جعفر محمد بن حبيب في كتابه المعروف بكتاب المحبر أنه كان يقول بالمتعة من الصحابة جماعة ممن سميناه و زاد فيهم أنس بن مالك و زيد بن ثابت و عمران بن حصين قال و الصحيح علي بن أبي طالب. و حكى الساجي في كتابه الاختلاف عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن نكاح المتعة فقال لا يعجبني و هذا يدل على أنه لم يكن عازما على تحريمها البتة و إنما كان يكرهها لضرب من الرأي.
و الرابعة قولهم في جواز نكاح المرأة على عمتها و خالتها إذا أذنت العمة و الخالة في ذلك و رضيتا به و هذا مذهب النظام و قد حكى عن جعفر القصي و المحكمة كلهم على جوازه و هؤلاء من العامة و ليسوا من الخاصة على ما قدمناه
باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في أحكام الطلاق
و اتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع على كل حال إلا بشهادة