الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
(١)
خطبة الكتاب
١٣ ص
(٢)
باب الطهارة
١٧ ص
(٣)
القول في الحيض و الاستحاضة و النفاس
١٧ ص
(٤)
القول فيما يحل للحائض و النفساء و الجنب من قراءة القرآن
١٨ ص
(٥)
باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في تغسيل الأموات و تحنيطهم و تكفينهم و أركانهم الأكفان
١٩ ص
(٦)
باب الصلاة
٢١ ص
(٧)
باب ما اتفقت الإمامية عليه مما اجتمعت العامة على خلافه من الأذان
٢١ ص
(٨)
باب القول فيما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في الصلوات
٢٢ ص
(٩)
القول في سجدتي الشكر و التعفير بعدهما في أعقاب الصلوات
٢٧ ص
(١٠)
القول في عدد من تجب بحضورهم المصر صلاة الجمعة و العيدين على الاجتماع
٢٨ ص
(١١)
القول في من لا يصلح للإمامة في الجمعة و العيدين من الأحرار البالغين من المسلمين و إن كانوا على ظاهر العفاف و الستر الجميل
٢٩ ص
(١٢)
القول في صلاة الكسوف
٢٩ ص
(١٣)
القول في الصلاة على الأموات
٣٠ ص
(١٤)
باب الزكاة ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في جميع أبواب الزكاة
٣٢ ص
(١٥)
باب أحكام الحج
٣٤ ص
(١٦)
باب أحكام البيوع
٣٤ ص
(١٧)
باب أحكام الشفعة
٣٥ ص
(١٨)
باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في أحكام الطلاق
٣٧ ص
(١٩)
باب الخلع و المباراة و النشوز و الشقاق و الإيلاء و الظهار و التخيير و التحليل و اللعان
٣٩ ص
(٢٠)
باب أحكام العدد و النفقات
٤٠ ص
(٢١)
باب أقل الحمل و أكثره
٤١ ص
(٢٢)
القول في أحكام أمهات الأولاد
٤٢ ص
(٢٣)
باب العتق و التدبير و المكاتبة
٤٢ ص
(٢٤)
باب القضاء و الشهادات و الدعاوي و البينات
٤٣ ص
(٢٥)
باب النذر و الأيمان و الكفارات
٤٤ ص
(٢٦)
باب الصيد و الذبائح
٤٥ ص
(٢٧)
باب الأطعمة و الأشربة
٤٥ ص
(٢٨)
باب الحدود و الآداب
٤٦ ص
(٢٩)
باب القتل و ضروبه و القسامة و القصاص و الديات
٤٨ ص
(٣٠)
باب الفرائض و المواريث
٥١ ص
(٣١)
باب ميراث الوالدين
٥٢ ص
(٣٢)
باب ميراث الولد
٥٣ ص
(٣٣)
ميراث الأزواج
٥٥ ص
(٣٤)
باب ميراث الإخوة و الأخوات
٥٦ ص
(٣٥)
باب ميراث العصبة ذوي الأرحام
٥٨ ص
(٣٦)
باب ميراث الأجداد و الجدات
٥٩ ص
(٣٧)
باب ميراث ابن الملاعنة
٦٠ ص
(٣٨)
باب ميراث المطلقة من المرض
٦٠ ص
(٣٩)
باب ميراث الحميل و اللقيط
٦١ ص
(٤٠)
باب ميراث قاتل العمد و الخطإ و المرتد و من أسلم على ميراث قبل أن يقسم و الإقرار بوارث
٦١ ص
(٤١)
باب ميراث الولاء و الرجل يسلم على يد الرجل و ميراث المعتق في واجب و السائبة و الحجب لمن لا يرث
٦١ ص
(٤٢)
باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و جميع ما لا يعرف بقدم موته على صاحبه
٦١ ص
(٤٣)
باب ميراث الخنثى و من لا فرج له و من يشكل أمره بواحد أو اثنين
٦٢ ص
(٤٤)
باب ميراث العبيد و المكاتبين
٦٣ ص
(٤٥)
باب ميراث أهل الملل و توارث المجوس
٦٤ ص
(٤٦)
باب القول في المسائل المفردة
٦٧ ص
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٥٢ - باب ميراث الوالدين
سبيل الاختصار ليصح به الوجه فيه لذوي الاعتبار إن شاء الله تعالى
باب ميراث الوالدين
اتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق الله أحد إلا الولد و الزوج و الزوجة.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أن للإخوة و الأخوات مع الأم نصيبا في الميراث على حسب ما يقتضيه نصيبهم و على اختلافهم في الآراء.
و اتفقت الإمامية فيمن يموت و يخلف والديه و ابنته أن للابنة النصف و للأبوين السدسان و ما يبقى رد على الأبوين و الابنة بحسب سهامهم.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أن للبنت النصف و للأم السدس و للأب ما يبقى و هو الثلث.
و اتفقت الإمامية فيمن يموت و يترك ابنتيه و أحد أبويه و ابن ابن أن للابنتين الثلثين و الباقي من الأبوين السدس و ما يبقى فهو رد على الابنتين و الأب خاصة و ليس لابن الابن شيء.