الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام - الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي - الصفحة ٥٩ - باب ميراث الأجداد و الجدات
شرحناه و مذهب العامة في هذا الباب خلاف مذهب أهل الإسلام و به جاءت الشريعة و نزل القرآن قال الله تعالى لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً.
فعم النساء و الرجال في فرض الميراث بالاستحقاق و لم يخص الرجال دون النساء.
و اتفقت الإمامية على ابن عم و ابن بنت أن المال لابن البنت خاصة لأنه ولد و ليس لابن العم معه شيء.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أن المال كله لابن العم و إن سفل و ليس لابن البنت فيه نصيب
باب ميراث الأجداد و الجدات
لم أجد فيما اتفقت الإمامية عليه في هذا الباب إجماعا من العامة على خلافه إلا في مسألة واحدة و هو قول الإمامية إن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ و أن العامة بأجمعها رووا ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)و خرجوه من مذهبه و أجمعوا مع ذلك على خلافه فيه