دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية
(١)
الفصل الخامس
١ ص
(٢)
في الانفال
١ ص
(٣)
و فيه جهات من البحث
١ ص
(٤)
الجهة الاولي في نفسير آية الانفال و معني الانفال و المقصود منها في الاية و في فقه الفريقين
١ ص
(٥)
الجهة الثانية في معني كون الانفال للامام
١٨ ص
(٦)
الجهة الثالثة في بيان الانفال بالتفصيل
٣٠ ص
(٧)
و كيف كان فلنتعرض للعناوين المشهورة و الاستدلال عليها
٣٢ ص
(٨)
الاول الارض التي تملك من غير قتال و لم يوجف عليها بخيل و لاركاب
٣٢ ص
(٩)
الثاني من الانفال الارضون الموات
٣٦ ص
(١٠)
الثالث من الانفال الارض التي لارب لها
٤٥ ص
(١١)
الرابع من الانفال رؤوس الجبال و بطون الاودية و كذا الاجام
٤٧ ص
(١٢)
الخامس من الانفال سيف البحار
٥٢ ص
(١٣)
السادس من الانفال قطائع الملوك و صفاياهم
٥٢ ص
(١٤)
السابع مما يكون للامام بما هو امام صفايا الغنيمة
٥٦ ص
(١٥)
الثامن مما يكون للامام بما هو امام ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام
٦١ ص
(١٦)
التاسع من الانفال المعادن مطلقا علي قول قوي
٦٨ ص
(١٧)
العاشر من الانفال ميراث من لا وارث له
٨٢ ص
(١٨)
تتمة
٩٧ ص
(١٩)
الحادي عشر من الانفال البحار
٩٨ ص
(٢٠)
الثاني عشر
١٠٠ ص
(٢١)
الجهة الرابعة في حكم الانفال و تملكها و التصرف فيها و لاسيما في عصر الغيبة
١٠٣ ص
(٢٢)
و نتعرض لذلك في مسائل
١٠٣ ص
(٢٣)
المسألة الاولي
١٠٣ ص
(٢٤)
المسألة الثانية
١٠٧ ص
(٢٥)
اذا عرفت هذا فنقول
١١١ ص
(٢٦)
و كيف كان فيظهر منهم للمناكح تفسيران
١٢١ ص
(٢٧)
خاتمة
١٣٨ ص
(٢٨)
المسألة الثالثة
١٤٨ ص
(٢٩)
المسألة الرابعة في بيان شروط الاحياء
١٦٦ ص
(٣٠)
المسألة الخامسة في اشارة اجمالية الي مفاد الاحياء و التحجير و مابه يتحققان
١٧٧ ص
(٣١)
بقي هنا أمران
١٨٣ ص
(٣٢)
الاول
١٨٣ ص
(٣٣)
الامر الثاني في التحجير و أحكامه
١٨٥ ص
(٣٤)
المسألة السادسة
١٩٤ ص
(٣٥)
و أما الاخبار
٢٠٠ ص
(٣٦)
السمألة السابعة في أن الاسلام شرط أم لا؟
٢١٦ ص
(٣٧)
المسألة الثامنة في حكم الارض المحياة اذا صارت مواتا
٢٢٩ ص
(٣٨)
و استدل للقول الاول بوجوه
٢٣٨ ص
(٣٩)
تتميم
٢٤٧ ص
(٤٠)
الفصل السادس
٢٥٧ ص
(٤١)
الجهة الاولي
٢٥٨ ص
(٤٢)
الجهة الثانية
٢٦٤ ص
(٤٣)
الجهة الثالثة
٢٨٦ ص
(٤٤)
بقيت هنا نكات ينبغي الاشارة اليها
٢٩٦ ص
(٤٥)
خاتمة الكتاب
٣٠١ ص
(٤٦)
نذكر فيها كتاب أميرالمؤمنين "ع" و عهده الي مالك الاشتر
٣٠١ ص
(٤٧)
سند عهد أميرالمؤمنين "ع" الي مالك الاشتر
٣٠٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٢١ - السمألة السابعة في أن الاسلام شرط أم لا؟
الثاني : صحيحة أبي خالد الكابلي التي مضت، ففيها قوله (ع): "فمن أحيا أرضا من المسلمين ." و قوله : "فأخذها
رجل من المسلمين ."[١]
و ظاهر القيد الدخل في موضوع الحكم و الاحتراز و الا كان ذكره لغوا.
و قد نقحنا في محله أن المفاهيم من قبيل ظهور الفعل لاظهور اللفظ بما هو لفظ موضوع، حيث ان الفعل اذا صدر
من الفاعل المختار العاقل يحمل عند العقلاء علي كونه صادرا عنه باختياره بداعي الغاية العادية المترقبة من هذا
الفعل . و من جملة الافعال التلفظ بالالفاظ الموضوعة و منها القيود. فيحمل التلفظ بالقيد من الوصف أو الشرط أو
غيرهما بما أنه فعل اختياري للافظ علي كونه صادرا عنه للغاية الطبيعية المترقبة من القيد عندهم، و الغاية المترقبة
منه في المحاورات هو الدخل في موضوع الحكم و عدم كون ذات المقيد بدونه تمام الموضوع للحكم . نعم يمكن أن
يسد مسد هذا القيد قيد آخر كما هو واضح . و كيف كان فاذا كان ظاهر الصحيحة التقييد بالاسلام حمل عليها
الاخبار المطلقة قهرا، فتدبر.
الثالث : صحيحة عمر بن يزيد التي مضت، و فيها: "من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له ."[٢] و تقريب
الاستدلال بها يظهر مما مر. و المؤمن ان أريد به المعني العام ساوق المسلم و الا كان قيدا آخر أخص من المسلم .
الرابع : صحيحته الاخري الحاكية لقصة مسمع و حمله المال الي أبي عبدالله (ع) و فيها قوله (ع): "و كل مافي
أيدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون حتي يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ماكان في أيديهم و يترك الارض في
أيديهم . و أما ماكان في أيدي غيرهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتي يقوم قائمنا فيأخذ الارض من
أيديهم و يخرجهم صغرة ."[٣]
بناء علي عموم الارض فيها، و أما اذا حمل اللام علي العهد و أريد بالارض فيها
[١] الوسائل ٣٢٩/١٧، الباب ٣ من أبواب كتاب احياء الموات، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ٣٨٣/٦، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ١٣.
[٣] الكافي ٤٠٨/١، كتاب الحجة، باب أن الارض كلها للامام (ع)، الحديث ٢. و رواه عنه و عن الشيخ في الوسائل ٣٨٢/٦، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ١٢.
[١] الوسائل ٣٢٩/١٧، الباب ٣ من أبواب كتاب احياء الموات، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ٣٨٣/٦، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ١٣.
[٣] الكافي ٤٠٨/١، كتاب الحجة، باب أن الارض كلها للامام (ع)، الحديث ٢. و رواه عنه و عن الشيخ في الوسائل ٣٨٢/٦، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ١٢.