دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية
(١)
الفصل الخامس
١ ص
(٢)
في الانفال
١ ص
(٣)
و فيه جهات من البحث
١ ص
(٤)
الجهة الاولي في نفسير آية الانفال و معني الانفال و المقصود منها في الاية و في فقه الفريقين
١ ص
(٥)
الجهة الثانية في معني كون الانفال للامام
١٨ ص
(٦)
الجهة الثالثة في بيان الانفال بالتفصيل
٣٠ ص
(٧)
و كيف كان فلنتعرض للعناوين المشهورة و الاستدلال عليها
٣٢ ص
(٨)
الاول الارض التي تملك من غير قتال و لم يوجف عليها بخيل و لاركاب
٣٢ ص
(٩)
الثاني من الانفال الارضون الموات
٣٦ ص
(١٠)
الثالث من الانفال الارض التي لارب لها
٤٥ ص
(١١)
الرابع من الانفال رؤوس الجبال و بطون الاودية و كذا الاجام
٤٧ ص
(١٢)
الخامس من الانفال سيف البحار
٥٢ ص
(١٣)
السادس من الانفال قطائع الملوك و صفاياهم
٥٢ ص
(١٤)
السابع مما يكون للامام بما هو امام صفايا الغنيمة
٥٦ ص
(١٥)
الثامن مما يكون للامام بما هو امام ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام
٦١ ص
(١٦)
التاسع من الانفال المعادن مطلقا علي قول قوي
٦٨ ص
(١٧)
العاشر من الانفال ميراث من لا وارث له
٨٢ ص
(١٨)
تتمة
٩٧ ص
(١٩)
الحادي عشر من الانفال البحار
٩٨ ص
(٢٠)
الثاني عشر
١٠٠ ص
(٢١)
الجهة الرابعة في حكم الانفال و تملكها و التصرف فيها و لاسيما في عصر الغيبة
١٠٣ ص
(٢٢)
و نتعرض لذلك في مسائل
١٠٣ ص
(٢٣)
المسألة الاولي
١٠٣ ص
(٢٤)
المسألة الثانية
١٠٧ ص
(٢٥)
اذا عرفت هذا فنقول
١١١ ص
(٢٦)
و كيف كان فيظهر منهم للمناكح تفسيران
١٢١ ص
(٢٧)
خاتمة
١٣٨ ص
(٢٨)
المسألة الثالثة
١٤٨ ص
(٢٩)
المسألة الرابعة في بيان شروط الاحياء
١٦٦ ص
(٣٠)
المسألة الخامسة في اشارة اجمالية الي مفاد الاحياء و التحجير و مابه يتحققان
١٧٧ ص
(٣١)
بقي هنا أمران
١٨٣ ص
(٣٢)
الاول
١٨٣ ص
(٣٣)
الامر الثاني في التحجير و أحكامه
١٨٥ ص
(٣٤)
المسألة السادسة
١٩٤ ص
(٣٥)
و أما الاخبار
٢٠٠ ص
(٣٦)
السمألة السابعة في أن الاسلام شرط أم لا؟
٢١٦ ص
(٣٧)
المسألة الثامنة في حكم الارض المحياة اذا صارت مواتا
٢٢٩ ص
(٣٨)
و استدل للقول الاول بوجوه
٢٣٨ ص
(٣٩)
تتميم
٢٤٧ ص
(٤٠)
الفصل السادس
٢٥٧ ص
(٤١)
الجهة الاولي
٢٥٨ ص
(٤٢)
الجهة الثانية
٢٦٤ ص
(٤٣)
الجهة الثالثة
٢٨٦ ص
(٤٤)
بقيت هنا نكات ينبغي الاشارة اليها
٢٩٦ ص
(٤٥)
خاتمة الكتاب
٣٠١ ص
(٤٦)
نذكر فيها كتاب أميرالمؤمنين "ع" و عهده الي مالك الاشتر
٣٠١ ص
(٤٧)
سند عهد أميرالمؤمنين "ع" الي مالك الاشتر
٣٠٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٦٣ - الثامن مما يكون للامام بما هو امام ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام

"اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، واذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس ."[١] و في السند ضعف بالارسال و بجهل بعض الرواة، فيشكل الاعتماد عليها الا أن يجبر الضعف بالشهرة لوثبت اعتماد الاصحاب عليها و لكن اثبات ذلك مشكل، اللهم الا أن يقال : ان كان اعتماد الاصحاب علي المرسلة جبر ضعفها و ان لم يكن عليها صار اجماعهم حجة . و مما يشهد لاعتماد الاصحاب علي المرسلة ذكرهم لمضونها في مقام الافتاء في كتبهم المعدة لنقل الفتاوي المأثورة، حتي ان ابن ادريس مع عدم عمله بالخبر الواحد قد أفتي في السرائر بمضمون المرسلة فيشكل رفع اليد عنها، فتدبر. الثالث : صحيحة معاوية بن وهب، قال : قلت لابي عبدالله (ع): السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : "ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم أخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بينهم أربعة أخماس . و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث أحب ."[٢] حيث دلت علي التفصيل بين كون القتال باذن الامير الذي أمره الامام و عدمه، و توقف التقسيم علي كونه باذنه . هذا. و لكن في دلالة الصحيحة اشكال، اذ المفروض في السؤال أن السرية بعثها الامام ; فالتفصيل في الجواب لامحالة وقع في هذا الفرض، و قد فصل فيه بين القتال و عدمه لابين الاذن و عدمه . قال الشيخ الانصاري في خمسه : "و لايخفي عدم دلاتها علي المطلوب الا اذا اعتبر مفهوم القيد في قوله : مع أمير أمره الامام، مع تأمل فيه أيضا لان المفروض أن ضمير قاتلوا راجع الي السرية التي

[١] الوسائل ‌٣٦٩/٦، الباب ١ من أبواب الانفال، الحديث ١٦.
[٢] الوسائل ‌٣٦٥/٦، الباب ١ من أبواب الانفال، الحديث ٣.