دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية
(١)
الفصل الخامس
١ ص
(٢)
في الانفال
١ ص
(٣)
و فيه جهات من البحث
١ ص
(٤)
الجهة الاولي في نفسير آية الانفال و معني الانفال و المقصود منها في الاية و في فقه الفريقين
١ ص
(٥)
الجهة الثانية في معني كون الانفال للامام
١٨ ص
(٦)
الجهة الثالثة في بيان الانفال بالتفصيل
٣٠ ص
(٧)
و كيف كان فلنتعرض للعناوين المشهورة و الاستدلال عليها
٣٢ ص
(٨)
الاول الارض التي تملك من غير قتال و لم يوجف عليها بخيل و لاركاب
٣٢ ص
(٩)
الثاني من الانفال الارضون الموات
٣٦ ص
(١٠)
الثالث من الانفال الارض التي لارب لها
٤٥ ص
(١١)
الرابع من الانفال رؤوس الجبال و بطون الاودية و كذا الاجام
٤٧ ص
(١٢)
الخامس من الانفال سيف البحار
٥٢ ص
(١٣)
السادس من الانفال قطائع الملوك و صفاياهم
٥٢ ص
(١٤)
السابع مما يكون للامام بما هو امام صفايا الغنيمة
٥٦ ص
(١٥)
الثامن مما يكون للامام بما هو امام ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام
٦١ ص
(١٦)
التاسع من الانفال المعادن مطلقا علي قول قوي
٦٨ ص
(١٧)
العاشر من الانفال ميراث من لا وارث له
٨٢ ص
(١٨)
تتمة
٩٧ ص
(١٩)
الحادي عشر من الانفال البحار
٩٨ ص
(٢٠)
الثاني عشر
١٠٠ ص
(٢١)
الجهة الرابعة في حكم الانفال و تملكها و التصرف فيها و لاسيما في عصر الغيبة
١٠٣ ص
(٢٢)
و نتعرض لذلك في مسائل
١٠٣ ص
(٢٣)
المسألة الاولي
١٠٣ ص
(٢٤)
المسألة الثانية
١٠٧ ص
(٢٥)
اذا عرفت هذا فنقول
١١١ ص
(٢٦)
و كيف كان فيظهر منهم للمناكح تفسيران
١٢١ ص
(٢٧)
خاتمة
١٣٨ ص
(٢٨)
المسألة الثالثة
١٤٨ ص
(٢٩)
المسألة الرابعة في بيان شروط الاحياء
١٦٦ ص
(٣٠)
المسألة الخامسة في اشارة اجمالية الي مفاد الاحياء و التحجير و مابه يتحققان
١٧٧ ص
(٣١)
بقي هنا أمران
١٨٣ ص
(٣٢)
الاول
١٨٣ ص
(٣٣)
الامر الثاني في التحجير و أحكامه
١٨٥ ص
(٣٤)
المسألة السادسة
١٩٤ ص
(٣٥)
و أما الاخبار
٢٠٠ ص
(٣٦)
السمألة السابعة في أن الاسلام شرط أم لا؟
٢١٦ ص
(٣٧)
المسألة الثامنة في حكم الارض المحياة اذا صارت مواتا
٢٢٩ ص
(٣٨)
و استدل للقول الاول بوجوه
٢٣٨ ص
(٣٩)
تتميم
٢٤٧ ص
(٤٠)
الفصل السادس
٢٥٧ ص
(٤١)
الجهة الاولي
٢٥٨ ص
(٤٢)
الجهة الثانية
٢٦٤ ص
(٤٣)
الجهة الثالثة
٢٨٦ ص
(٤٤)
بقيت هنا نكات ينبغي الاشارة اليها
٢٩٦ ص
(٤٥)
خاتمة الكتاب
٣٠١ ص
(٤٦)
نذكر فيها كتاب أميرالمؤمنين "ع" و عهده الي مالك الاشتر
٣٠١ ص
(٤٧)
سند عهد أميرالمؤمنين "ع" الي مالك الاشتر
٣٠٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٦١ - المسألة الثالثة
١١ - و قال الماوردي الذي هو من علماء الشافعية :
"من أحيا مواتا ملكه باذن الامام و بغير اذنه . وقال أبو حنيفة : لايجوز احياؤه الا باذن الامام لقول النبي ٦:
"ليس لاحد الا ماطابت به نفس امامه".
و في قول النبي ٦: "من أحيا أرضا مواتا فهي له" دليل علي أن ملك الموات معتبر بالاحياء دون اذن
الامام ."[١]
١٢ - و في المقنع لابن قدامة في فقه الحنابلة : "و يملكه باذن الامام و غير اذنه ."
و ذيله في الشرح الكبير بقوله :
"و جملة ذلك أن احياء الموات لايفتقر الي اذن الامام و بهذا قال الشافعي و أبو يوسف و محمد. و قال أبو
حنيفة : يفتقر الي اذنه لان للامام مدخلا في النظر في ذلك بدليل من تحجر مواتا فلم يحيه فانه يطالبه بالاحياء أو
الترك فافتقر الي اذنه كمال بيت المال . و لنا عموم قوله ٦: "من أحيا أرضا ميتة فهي له"، و لان هذه عين مباحة
فلايفتقر تملكها الي اذن الامام كأخذ الحشيش و الحطب ..."[٢]
أقول : الظاهر أن اشتراط الاذن اجمالا و لوبنحو العموم مجمع عليه عندنا و الظاهر كما مر عدم الفرق في ذلك
بين عصر الظهور و الغيبة .
و هل أرادوا بذلك توقف جواز التصرف و الاحياء علي الاذن كما هو الظاهر من كلماتهم و يقتضيه كون الارض
للامام، أو أن جواز الاحياء عندهم مفروغ عنه لدلالة الاخبار الكثيرة عليه و انما المتوقف علي الاذن عندهم
مالكية المحيي لها؟ ثم علي الثاني فهل المراد بالاذن في كلماتهم الاذن في الاحياء أو الاذن في التملك بتقريب أن
الاخبار دلت علي جواز الاحياء و يلازمه الاذن فيه اجمالا و لكن لايكفي هذا في حصول ملكية الرقبة بل تتوقف
هذه علي الاذن في خصوص التملك بأن يبيعها له أو يهبها أو نحو ذلك من العناوين المملكة ؟ كل محتمل . و لكن
الظاهر منهم كما مر هو الاحتمال الاول . هذا.
و يدل علي اعتبار اذن الامام اجمالا و لو بنحو عام مضافا الي الشهرة المحققة و الاجماعات المنقولة التي
مرت، الاخبار الكثيرة الدالة علي أن الموات من الانفال و أن الانفال للامام، و مادل علي أن الارض و الدنيا كلها
لهم .
و في الحديث : "لايحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه ."[٣] و بمضمونه يحكم العقل أيضا لكونه
ظلما و تجاوزا بحق الغير من غير فرق بين أنواع الملكية .
[١] الاحكام السلطانية ١٧٧/.
[٢] المغني ١٥١/٦.
[٣] الوسائل ٣٧٧/٦، الباب ٣ من أبواب الانفال ...، الحديث ٦.
[١] الاحكام السلطانية ١٧٧/.
[٢] المغني ١٥١/٦.
[٣] الوسائل ٣٧٧/٦، الباب ٣ من أبواب الانفال ...، الحديث ٦.