بحوث في الأصول

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٥

(أحدها) - تعلّق التكليف بكلي المكلّف بما هو، نظير تعلّق ملك الخمس و الزكاة بطبيعي السيد و الفقير، فكما أن الملكية من الاعتبارات و يصح تعلقها بالكليّ بما هو، كذلك التكليف من الاعتبارات و يصح تعلقه به، و كما ان إقباض السيد و الفقير يوجب تعين الكلي فيهما، كذلك من قام بالفعل يتعين فيه الكلي الّذي وجب عليه الفعل. و هذا مختار بعض أجلة السادة (قده) في بلغته«»تصحيحاً لأخذ الأجرة على الواجب الكفائي.
(و فيه) ان البعث و ان كان من الاعتبارات إلا أنّه لا يتعلّق إلا بالمكلف بالحمل الشائع، فانه لجعل الداعي حتى تنقدح في نفسه الإرادة المحركة للعضلات نحو العمل.
(ثانيها) - ما عن بعض أعلام العصر (قده)«»من «تعلّق التكليف بصرف وجود المكلف في قبال مطلق وجوده»، تنظيراً للموضوع بمتعلّق التكليف، من أنه تارة يكون المطلوب صرف وجوده، و أخرى مطلق وجوده.
و كما أن صرف وجود الفعل قابل للصدق على كلّ فرد من طبيعته و يسقط بأول وجود منه، كذلك صرف وجود المكلف قابل للصدق على كلّ مكلّف و يسقط بقيام بعض المكلفين به.
(و الجواب عنه) - بعد وضوح عدم إرادة صرف الوجود المصطلح عليه في فن المعقول - ان المراد بصرف الوجود، اما ما عن بعض أجلة العصر من «أنّه ناقض العدم المطلق و ناقض العدم الكلي و ناقض العدم الأزلي»«»، فهو قهراً ينطبق على أوّل الوجود، و اما الوجود المهمل عن خصوصياته، أو الوجود الملحوظ على وجه اللابشرط القسمي (امّا الأوّل) - فهو مع بطلانه في نفسه، حيث ان