نهاية الأصول
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص

نهاية الأصول - المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي - الصفحة ١٣٠

ولا يكفى فيها نظر مدلول الحاكم إلى مدلول المحكوم.
(وفيه) ان هذه مناقشة لفظية، فان مثل قوله: (كل شئ نظيف) ناظر إلى الأحكام الواقعية ويكون موسعا لدائرة متعلقاتها سواء أطلق على هذا المعنى لفظ الحكومة أم لا.
(الثاني) ان مثل قوله (كل شئ نظيف) متكفل لاثبات النظافة الظاهرية، واما كون الشرط للصلاة مثلا هو الأعم من النظافة الواقعية والظاهرية حتى يكون اتيانها مع النظافة الظاهرية أيضا موجبا للاجزاء فلا دليل عليه.
(وفيه) ما عرفت: من أن نفس دليل الحكم الظاهري الذي يجوز للمكلف اتيان الصلاة مثلا مع الطهارة الظاهرية، ظاهر أيضا في أن عمله بعد تحققه يصير منطبقا لعنوان المأمور به أعني الصلاة، وانه قد أدى وظيفته الصلاتية بعد اتيانها فيما حكم الشارع بطهارته، ولازم ذلك كون الشرط أعم من الواقع والظاهر.
(الثالث) ان الحكومة في المقام ان كانت واقعية لزم ترتيب جميع آثار الواقع على الطهارة الظاهرية، فلا بد أن لا يحكم بنجاسة الملاقي أيضا ولو انكشف الخلاف بعد ذلك [١]



[١] أقول: لا يخفى ان المهم في اثبات الاجزاء في الأحكام الظاهرية هو الجواب عن
النقوض الواردة عليه، (فمنها) هذا المثال، (ومنها) ان مقتضى ذلك حصول الطهارة
الثوب النجس إذا غسل بالماء المشكوك الطهارة،
(ومنها) انتقال الثمن حقيقة إلى البايع إذا اخذه في مقابل المشكوك فيه الذي حكم
بطهارته ظاهرا وكان مما يفسد بيعه نجسا إلى غير ذلك من النقوض، والظاهر أن جواب سيدنا
الأستاذ العلامة (مد ظله العالي) لا يكفى لرفع الاشكالات، فان الملاقاة في المثال الأول مثلا
قد وقعت في حال كون الملاقي (بالفتح) محكوما بالطهارة، وبعد انكشاف الخلاف، وان
تبدل الموضوع، ولكن المفروض عدم حدوث ملاقاة أخرى بعد تبدله، فالحكم بنجاسة الملاقي
لا يصح الا بناء على كون الحكومة ظاهرية.
(نعم) يمكن ان يجاب عن النقض الأول بوجه آخر وهو ان يقال: ان الأثر الشرعي عبارة
عما يثبت للشئ بجعل الشارع، وفي باب الملاقاة ليس لنا مجعولان شرعيان: أحدهما
كون ملاقي النجس نجسا، وثانيهما كون ملاقي الطاهر طاهرا، بل المجعول، الشرعي هو
الأول فقط، بداهة ان طهارة الملاقي (بالكسر) ليست حاصلة بسبب طهارة الملاقي (بالفتح)
بل كانت حاصلة قبل الملاقاة أيضا.
(وبالجملة) ليس طهارة الملاقي (بالكسر) من الآثار الشرعية لطهارة الملاقي حتى
يقال: ان مقتضى كون الحكومة واقعية هو بقاء هذا الأثر بعد انكشاف الخلاف أيضا.
(اللهم الا ان يقال) ان الطهارة ليست الا عبارة عن عدم النجاسة والقذارة كما يساعد عليه
العرف أيضا، وحينئذ فيكون المراد من كون طهارة الملاقي (بالكسر) بسبب طهارة
الملاقي كون عدم نجاسته مستندا إلى عدم نجاسته استناد عدم المعلول إلى عدم علته، فتأمل
فان ذلك أيضا لا يفيد ثبوت المجعولين.
(ثم إنه يمكن ان يجاب) بما ذكر عن الاشكال الذي أورده بعض الأعاظم في مسألة ملاقي
أحد طرفي العلم الاجمالي فان المعروف عندهم كون الملاقي طاهرا وحلالا لتعارض الأصلين
في الطرفين فيبقى الأصل في الملاقي سالما عن المعارض.
(واستشكل هذا البعض على ذلك) بان استصحابي الطهارة في الطرفين يتعارضان
ويتساقطان، فتصل النوبة في الرتبة اللاحقة إلى قاعدة الطهارة في الطرفين واستصحابها
في الملاقي، ثم تتعارض الأصول الثلثة وتتساقط، وتصل النوبة بعدها إلى استصحاب الحلية في
الطرفين وقاعدة الطهارة في الملاقي في عرض واحد، فتتعارض أيضا وتصل النوبة إلى قاعدة
الحلية في الطرفين واستصحابها في الملاقي فتتساقط أيضا، فيبقى الطرفان بلا أصل ويبقى
قاعدة الحلية في الملاقي بلا معارض، ومقتضى ذلك حلية الملاقي دون طهارته.
(والجواب) عن هذا الاشكال يظهر مما ذكرنا، فانا لا نسلم كون طهارة الملاقي أو حليته
متأخرة بحسب الرتبة عن طهارة الملاقي (بالفتح) أو حليته حتى يكون جريان استصحاب
الطهارة أو الحلية أو قاعدتهما في الملاقي متأخرا عن جريانها في الملاقي (بالفتح)، وذلك
لبداهة ان حلية الملاقي (بالكسر) أو طهارته ليست اثرا شرعيا لحلية الملاقي (بالفتح) أو
طهارته، وفي الأصل السببي والمسببي يعتبر ترتب الأثرين لا الشكين فقط، فان تقدم الأصل
السببي على المسببي انما يكون من جهة ان جريانه في السبب يوجب تحقق ما هو الموضوع للأثر
في طرف المسبب. فيعتبر في ذلك كون المستصحب مثلا في طرف المسبب من الأحكام الشرعية
للمستصحب في طرف السبب كما إذا غسل يده النجس بالماء المستصحب الطهارة، فان هذا
الاستصحاب يرفع الشك عن ناحية السبب قهرا. ح ع