نهاية الأصول - المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي - الصفحة ١٠١
بداعي الامر، فهذا الامر الثاني أيضا يحتاج إلى متعلق يكون مدعوا إليه، فإن كان متعلقه عبارة عن ذات الصلاة فهذا أيضا خلاف الفرض، وان كان عبارة عن الصلاة بداعي الامر فهذا الامر الثالث أيضا يحتاج في مقام الامتثال إلى متعلق يكون مدعوا إليه، والفرض انه ليس عبارة عن ذات الصلاة فلا محالة من أن يكون هو الصلاة بداعي الامر فننقل الكلام إلى الامر الرابع فيتسلسل، هذا. [١] (ويمكن ان يقال): ان اللازم في مقام الامتثال ليس هو الدور بل ملاكه وهو تقدم الشئ على نفسه من غير وساطة شئ حتى يكون دورا بحسب الاصطلاح، وتقريبه انه على فرض تعلق الامر بالفعل المقيد بداعوية الامر إليه لا يكون ذا الفعل مدعوا إليها بل المدعو إليه هو الفعل المقيد بداعوية الامر إليه والمدعو إليه بقيده متقدم رتبة على الداعي فيلزم تقدم داعوية الامر على نفسها ولا شك في بطلان تقدم الشئ على نفسه وإن لم يكن دورا بحسب الاصطلاح فتدبر.
(واعلم) انهم خصصوا اشكال الباب بصورة اخذ داعى الامر في المأمور به، ولكن الظاهر أن الاشكالات الواردة في مقام الامتثال لا تختص به بل تجرى في اخذ سائر الدواعي أيضا فكما يرد الاشكالات فيما إذا تعلق الامر بالصلاة بداعي الامر ترد أيضا فيما إذا تعلق بالصلاة بداعي حسنها أو محبوبيتها أو كونها ذات مصلحة، إذ الامر بعد تعلقه بالفعل المقيد باتيانه بداعي الحسن أو المحبوبية أو كونه ذا مصلحة، يستكشف منه ان الحسن والمحبوبية والمصلحة انما هي للفعل المقيد لا لذات الفعل لعدم جواز تعلق الامر الا بما يشتمل على المصلحة ويكون حسنا ومحبوبا، ولا يجوز تعلقه بأعم من ذلك و (ح) فيرد الاشكالات بعينها، (اما الدور) فلان داعوية حسن الفعل مثلا تتوقف على كونه حسنا، وكونه حسنا يتوقف على داعوية الحسن فيدور، (واما عدم القدرة في مقام الامتثال) فلان اتيان الصلاة مثلا بداعي حسنها يتوقف على كون الذات حسنة والمفروض ان الحسن انما هو للفعل المقيد
[١] أقول: الأولى تقرير التسلسل في طرف الداعي لا المدعو إليه فيقال ان الصلاة بداعي الامر
(التي هي الواجبة حسب الفرض) يؤتى بها بداعي أي امر؟ فان قيل بداعي الامر بذات الصلاة
فهو خلاف الفرض، وان قيل بداعي الامر بالصلاة بداعي الامر فيقال بداعي الامر بالصلاة
بداعي الامر بأي شئ، فان قيل بداعي الامر بالذات لزم الخروج من الفرض وان قيل بداعي الامر
بالمقيد لزم التسلسل. ح ع