منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٣٨٥ - أصناف خمسة ذكرها السيد الخوئي للروايات
الخصوص المطلق كان مانعا عن انعقادها. وقد أشير إلى هذه النكتة في أجود التقريرات [١] ، فلاحظ.
واما الإيراد الثاني ، فهو تام لو كان المحقق النائيني قد ساق الوجه دليلا على المعارضة وانقلاب النسبة في الفرض ، إلاّ ان سوقه بنحو الدليل انفرد به السيد الخوئي في تقريره دون المرحوم الكاظمي ، فانه ذكره دفعا لتوهم قد يذكر [٢] ، فلاحظ والأمر سهل.
الكلام في روايات ضمان العارية
وقد تعرض الاعلام بعد هذا المبحث إلى الكلام في روايات ضمان العارية ، وتكلموا في الجمع بينها ، وفي انقلاب النسبة بين بعضها.
والّذي ذكره السيد الخوئي ـ كما في مصباح الأصول ـ ان الروايات على أصناف خمسة.
الأول : ما يدل على نفي ضمان العارية مطلقا [٣].
الثاني : ما يدل على نفي ضمان العارية في غير الدرهم ، وإثباته فيه [٤].
الثالث : ما يدل على نفي ضمان العارية في غير الدينار ، وإثباته فيه [٥].
الرابع : ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الذهب والفضة ، وإثباته في عاريتهما [٦].
الخامس : ما يدل على نفي الضمان في غير مورد الاشتراط ، وإثباته في
[١] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ٢ ـ ٥١٩ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٧٤٤ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٣] وسائل الشيعة ١٣ ـ ٢٣٧ باب ١ ، من أبواب أحكام العارية الحديث : ١٠.
[٤] وسائل الشيعة ١٣ ـ ٢٤٠ باب ٣ ، من أبواب أحكام العارية ، الحديث : ٣.
[٥] وسائل الشيعة ١٣ ـ ٢٣٩ باب ٣ ، من أبواب أحكام العارية ، الحديث : ١.
[٦] وسائل الشيعة ١٣ ـ ٢٤٠ باب ٣ ، من أبواب أحكام العارية ، الحديث : ٤.