خلاصة الإيجاز
(١)
مقدمة التحقيق:
٢ ص
(٢)
مقدمة المؤلف:
١٧ ص
(٣)
يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة.
١٧ ص
(٤)
الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع
١٨ ص
(٥)
الصحابة
١٨ ص
(٦)
التابعين
٢٠ ص
(٧)
الفقهاء
٢٠ ص
(٨)
الأئمة (عليهم السلام)
٢٠ ص
(٩)
القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه:
٢١ ص
(١٠)
العقل
٢١ ص
(١١)
الكتاب
٢١ ص
(١٢)
السنة
٢٣ ص
(١٣)
الاجماع
٢٦ ص
(١٤)
الأثر، منها:
٢٧ ص
(١٥)
مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير.
٢٨ ص
(١٦)
مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة.
٢٨ ص
(١٧)
مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير.
٢٨ ص
(١٨)
كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية.
٣٠ ص
(١٩)
القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه:
٣١ ص
(٢٠)
السنة
٣١ ص
(٢١)
نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه.
٣٢ ص
(٢٢)
الكتاب.
٣٦ ص
(٢٣)
لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
٣٧ ص
(٢٤)
الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها.
٣٩ ص
(٢٥)
الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول:
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الأول: في العقد
٤٤ ص
(٢٧)
الفصل الثاني: في العاقدان
٤٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث: في المهر
٤٦ ص
(٢٩)
الفصل الرابع: في الاجل
٤٨ ص
(٣٠)
الفصل الخامس: في أحكام المتعة
٤٩ ص
(٣١)
الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان
٥٦ ص
(٣٢)
حرمة المتعة في بعض الأحيان
٥٧ ص

خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٤ - نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه.

بالحجارة " (١) فإن عدم التنكير عندكم حاصل في الكل.
قالوا: لو صح الإنكار لعلم ضرورة، كما علم انتفاؤه عن ابن عمر وابن الزبير (٢).
قالوا: تقرير الدليل يحتاج إلى [العلم] الضروري باتفاق الجماعة فإذا لم يحصل ٣) لنا الاستدلال الصحيح على اتفاقهم على عدم الرضا يعدم العلم بالنكير.
قلنا: استقراره بأنا لا نحتاج إلى علم الاضطرار بنكير، بل إذا حصل لنا الدليل الصحيح على عدم اتفاقهم يعدم علم الضروري برضاهم.
قالوا: النكير ظاهر فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الرضا، فإنه عبارة عن عدم الإنكار.
قلنا: بقلبه (٤) فإن الرضا لا يكون إلا ظاهرا فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الإنكار فإنه عبارة عن عدم ظهور الرضا. والمؤمن [كذا] عليهم أن الرضا لو كان عبارة عن عدم الإنكار لعلم رضا باقي الصحابة ضرورة، كما علم رضا أتباع عمر كابنه وابن الزبير.
وهذا جواب ما يوردونه في رضا أمير المؤمنين - عليه السلام - بالتقدم عليه ولأنه

١ - تقدم ذكر مآخذها وهي ذيل جملة " وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما "، السنن الكبرى ٧ / ٢٠٦ وفيه " إلا غيبته " بدل " إلا عذبته " وأيضا راجع: تلخيص الشافي ٤ / ٣١.
٢ - في النسخ " عن أبي عمران الزهر " أو " عن أبي عمر ابن الزهر " وما أثبتناه هو الصحيح كما سيأتي.
٣ - في النسخ: إذا حصل.
٤ - لعل الصحيح: قلنا نقلبه.
(٣٤)