وإذن الحرة والعمة والخالة في متعة الأمة وبنت الأخ والأخت فيقف.
ويكره لواجد الحرة متعة أمة [ظ: الأمة] وافتضاض البكر بلا إذن الأب خوف العيب وجوازه (كذا).
وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:! لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " (١).
وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام -: عن التمتع بالبكر؟ قال:
" لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها " (٢).
الفصل الثالث: في المهر:
وهو شرط هنا بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، رواه عن ابن محبوب، (٣) عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى والمهر " (٤).
وشرطه الملكية والتقويم ولا يتقدر.
خلاصة الإيجاز
(١)
مقدمة التحقيق:
٢ ص
(٢)
مقدمة المؤلف:
١٧ ص
(٣)
يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة.
١٧ ص
(٤)
الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع
١٨ ص
(٥)
الصحابة
١٨ ص
(٦)
التابعين
٢٠ ص
(٧)
الفقهاء
٢٠ ص
(٨)
الأئمة (عليهم السلام)
٢٠ ص
(٩)
القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه:
٢١ ص
(١٠)
العقل
٢١ ص
(١١)
الكتاب
٢١ ص
(١٢)
السنة
٢٣ ص
(١٣)
الاجماع
٢٦ ص
(١٤)
الأثر، منها:
٢٧ ص
(١٥)
مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير.
٢٨ ص
(١٦)
مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة.
٢٨ ص
(١٧)
مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير.
٢٨ ص
(١٨)
كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية.
٣٠ ص
(١٩)
القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه:
٣١ ص
(٢٠)
السنة
٣١ ص
(٢١)
نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه.
٣٢ ص
(٢٢)
الكتاب.
٣٦ ص
(٢٣)
لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
٣٧ ص
(٢٤)
الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها.
٣٩ ص
(٢٥)
الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول:
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الأول: في العقد
٤٤ ص
(٢٧)
الفصل الثاني: في العاقدان
٤٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث: في المهر
٤٦ ص
(٢٩)
الفصل الرابع: في الاجل
٤٨ ص
(٣٠)
الفصل الخامس: في أحكام المتعة
٤٩ ص
(٣١)
الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان
٥٦ ص
(٣٢)
حرمة المتعة في بعض الأحيان
٥٧ ص
خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٧ - الفصل الثالث: في المهر
١ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٧ - ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، التهذيب ٧ / ٢٥٤ ح ١٠٩٥، الوسائل ٢١ / ٣٤ ح ٢٦٤٥٤.
٢ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٢، الوسائل ٢١ / ٣٢ ح ٢٦٤٤٧.
٣ - في النسخ " ابن محمود " وهو تصحيف.
٤ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٠ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد وفيهما: " وأجر مسمى " بدل " المهر "، الكافي ٥ / ٤٥٥، التهذيب ٧ / ٢٦٢ ح ١١٢٣، الوسائل ٢١ / ٤٢ ح ٢٦٤٨٣.
٢ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٢، الوسائل ٢١ / ٣٢ ح ٢٦٤٤٧.
٣ - في النسخ " ابن محمود " وهو تصحيف.
٤ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٠ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد وفيهما: " وأجر مسمى " بدل " المهر "، الكافي ٥ / ٤٥٥، التهذيب ٧ / ٢٦٢ ح ١١٢٣، الوسائل ٢١ / ٤٢ ح ٢٦٤٨٣.
(٤٧)