البداية في توضيح الكفاية
(١)
موضوع علم الاصول
٧ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
تحقيق المصنف في موضوع علم الاصول
٨ ص
(٤)
البحث عن العوارض
١٣ ص
(٥)
اقسام الواسطة
١٤ ص
(٦)
بما ذا يتمايز العلم؟
١٦ ص
(٧)
الوضع
١٨ ص
(٨)
تحقيق وضع المعنى الحرفي
١٩ ص
(٩)
الخبر والانشاء
٢١ ص
(١٠)
المبهمات
٢٢ ص
(١١)
كيفية استعمال المجازي
٢٣ ص
(١٢)
استعمال اللفظ في نوعه وصنفه وشخصه
٢٤ ص
(١٣)
أإنّ الدلالة تتبع الارادة أم لا؟
٢٦ ص
(١٤)
وضع المركبات
٢٨ ص
(١٥)
علامات الحقيقة والمجاز
٢٩ ص
(١٦)
عدم صحة السلب
٣١ ص
(١٧)
الاطراد
٣٥ ص
(١٨)
رفع الإشكال
٣٦ ص
(١٩)
تعارض احوال اللفظ
٣٧ ص
(٢٠)
الحقيقة الشرعية
٤٠ ص
(٢١)
تأييد الوضع الاستعمالي
٤٢ ص
(٢٢)
الثمرة
٤٤ ص
(٢٣)
الصحيحي والأعمّي
٤٦ ص
(٢٤)
تفسير الصحة
٤٩ ص
(٢٥)
القدر الجامع
٥٠ ص
(٢٦)
اشكال الجامع
٥٢ ص
(٢٧)
الجواب عن الإشكال
٥٣ ص
(٢٨)
اشكال المصنف على الجامع الأعمّي
٥٤ ص
(٢٩)
تصوير الجامع على قول الأعمّي
٥٥ ص
(٣٠)
ادلّة الصحيحي
٦٧ ص
(٣١)
الاستدلال بالاخبار على المدّعى
٦٩ ص
(٣٢)
أدلّة الأعمّى
٧١ ص
(٣٣)
اسامي المعاملات
٧٦ ص
(٣٤)
الفاظ المعاملات
٧٧ ص
(٣٥)
وقوع الاشتراك
٨٢ ص
(٣٦)
وجوب الاشتراك
٨٤ ص
(٣٧)
استعمال المشترك
٨٥ ص
(٣٨)
المشتق
٩٣ ص
(٣٩)
عنوان المشتق وأنه أعم من المشتق الصرفي
٩٦ ص
(٤٠)
عدم اختصاص النزاع ببعض المشتق
١٠٠ ص
(٤١)
الإشكال الوارد على اسم الزمان
١٠١ ص
(٤٢)
خروج الافعال والمصادر عن محل النزاع
١٠٣ ص
(٤٣)
عدم دلالة الفعل على الزمان
١٠٤ ص
(٤٤)
امتياز الماضي على غيره
١٠٦ ص
(٤٥)
الجملة الاسمية
١٠٨ ص
(٤٦)
تأييد عدم دلالة الفعل على الزمان
١٠٩ ص
(٤٧)
امتياز الحروف عما عداها
١١٠ ص
(٤٨)
ردّ تفصيل فاضل التوني
١١٤ ص
(٤٩)
الفرق بين التلبّسات والتعلقات
١١٥ ص
(٥٠)
الأصل اللفظي
١٢١ ص
(٥١)
الاصل العملي في المقام
١٢٢ ص
(٥٢)
برهان التضاد على نحو آخر
١٢٥ ص
(٥٣)
استدلال القائل بالاعم
١٣٦ ص
(٥٤)
بقية الاقوال في المشتق
١٤١ ص
(٥٥)
هل المشتق بسيط أو مركب؟
١٤٣ ص
(٥٦)
عقد الحمل وعقد الوضع في القضايا
١٤٩ ص
(٥٧)
الاستدلال على بساطة مفهوم المشتق
١٥٧ ص
(٥٨)
الفرق بين المبدإ والمشتق
١٥٨ ص
(٥٩)
ملاك الحمل
١٦٢ ص
(٦٠)
مغايرة الذات والمبدإ
١٦٧ ص
(٦١)
اختلاف تلبس الذات
١٦٩ ص
(٦٢)
الاوامر
١٧٦ ص
(٦٣)
اعتبار العلو في معنى لفظ الامر
١٨٢ ص
(٦٤)
اتحاد الطلب والارادة وتغايرهما
١٨٨ ص
(٦٥)
اقسام الطلب
١٨٩ ص
(٦٦)
الطلب والارادة
١٩١ ص
(٦٧)
سائر الصيغ الانشائية
١٩٣ ص
(٦٨)
كون النزاع لفظيا لا معنويا
١٩٥ ص
(٦٩)
تحقيق مدلول الصيغة
٢٠٨ ص
(٧٠)
تحقيق الجملة الخبرية
٢٠٩ ص
(٧١)
اختلاف الاصوليين في الجملة الخبرية
٢١٠ ص
(٧٢)
هل الصيغة ظاهرة في الوجوب أم لا؟
٢١٣ ص
(٧٣)
اعتبار قصد القربة عقلا
٢١٥ ص
(٧٤)
قصد القربة
٢٢٣ ص
(٧٥)
اقسام التقابل
٢٢٤ ص
(٧٦)
الرجوع الى اصالة الاشتغال
٢٢٦ ص
(٧٧)
عدم دخل قصد القربة والتميز
٢٢٨ ص
(٧٨)
الشك في تعبدية الواجب وتوصليته
٢٢٩ ص
(٧٩)
الجزء والشرط قابلان للوضع والرفع
٢٣٠ ص
(٨٠)
المرة والتكرار
٢٣٤ ص
(٨١)
تحقيق معنى المرة والتكرار
٢٣٧ ص
(٨٢)
الفرق بين مسألة الطبائع والافراد
٢٤١ ص
(٨٣)
الإشكال الوارد على المرّة
٢٤٢ ص
(٨٤)
دلالة الامر على الفور أو التراخي
٢٤٤ ص
(٨٥)
وحدة المطلوب وتعدّده
٢٤٩ ص
(٨٦)
الكلام في الإجزاء
٢٥٠ ص
(٨٧)
عدم اعتبار قصد الوجه
٢٥١ ص
(٨٨)
معنى الاقتضاء
٢٥٢ ص
(٨٩)
الفرق بين مسألة الإجزاء والمرّة والتكرار
٢٥٦ ص
(٩٠)
إجزاء الامر الاضطراري والظاهري عن امر نفسهما
٢٥٧ ص
(٩١)
الاجزاء
٢٦٠ ص
(٩٢)
الإشكال على الأمر الاضطراري
٢٦٢ ص
(٩٣)
إجزاء الامر الظاهري عن الواقع
٢٦٦ ص
(٩٤)
الاحتمالات الاربع ثبوتا في الامر الظاهري
٢٧١ ص
(٩٥)
بيان الشك في الإجزاء وعدمه
٢٧٣ ص
(٩٦)
الإجزاء في القطع بالأمر خطأ
٢٧٦ ص
(٩٧)
الاجزاء لا يوجب التصويب
٢٧٨ ص
(٩٨)
مقدمة الواجب
٢٨١ ص
(٩٩)
كون مسألة المقدمة عقلية
٢٨٣ ص
(١٠٠)
المقدمة الداخلية والخارجية
٢٨٤ ص
(١٠١)
خروج الاجزاء عن محل الخلاف
٢٨٧ ص
(١٠٢)
تعريف المقدمة الخارجية واقسامها
٢٩٠ ص
(١٠٣)
المقدمة العقلية والشرعية والعادية
٢٩١ ص
(١٠٤)
مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم
٢٩٣ ص
(١٠٥)
المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
٢٩٥ ص
(١٠٦)
شرائط الوضع
٢٩٨ ص
(١٠٧)
الواجب المطلق والمشروط
٣٠٢ ص
(١٠٨)
تقييد الهيئة أو المادة
٣٠٥ ص
(١٠٩)
دخول مقدمات الواجب المطلق في حريم النزاع
٣١٥ ص
(١١٠)
وجوب المعرفة والتعلّم
٣١٧ ص
(١١١)
اطلاق الواجب على المشروط
٣١٨ ص
(١١٢)
المعلّق والمنجّز
٣٢٢ ص
(١١٣)
الفرق بين المشروط والمعلّق
٣٢٥ ص
(١١٤)
وجوب المقدمات قبل الوقت
٣٢٨ ص
(١١٥)
بيان الشرط المتأخر
٣٣٠ ص
(١١٦)
موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة
٣٣١ ص
(١١٧)
ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة
٣٣٨ ص
(١١٨)
بطلان ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة
٣٤١ ص
(١١٩)
النفسي والغيري
٣٤٥ ص
(١٢٠)
استحقاق الثواب على بعض المقدمات
٣٥٦ ص
(١٢١)
اشكال أمر الغيري ودفعه
٣٥٩ ص
(١٢٢)
المقدمة العبادية
٣٦١ ص
(١٢٣)
دفع الإشكال في المقدمات العبادية
٣٦٢ ص
(١٢٤)
لا يعتبر قصد التوصل في الطهارات الثلاث
٣٦٦ ص
(١٢٥)
تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط
٣٦٩ ص
(١٢٦)
استدلال صاحب العروة
٣٩٦ ص
(١٢٧)
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
٣٩٨ ص
(١٢٨)
الواجب الاصلي والتبعي
٤٠٥ ص
(١٢٩)
ثمرة المسألة
٤٠٩ ص
(١٣٠)
ثمرة وجوب المقدمة
٤١٦ ص
(١٣١)
تأسيس الاصل
٤٢٢ ص
(١٣٢)
الملازمة العقلية
٤٢٨ ص
(١٣٣)
الاستدلال على وجوب المقدمة
٤٣٠ ص
(١٣٤)
التفصيل بين السبب وغيره
٤٣٥ ص
(١٣٥)
التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره
٤٣٦ ص
(١٣٦)
في مقدمة المستحب
٤٣٨ ص
(١٣٧)
مقدمة الحرام والمكروه
٤٣٩ ص
(١٣٨)
تحقيق الإشكال ودفعه
٤٤١ ص
(١٣٩)
شكر وتقدير
٤٤٤ ص
(١٤٠)
فهرست الموضوعات
٤٤٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص

البداية في توضيح الكفاية - العارفي الپشي، علي - الصفحة ٢٥٨ - إجزاء الامر الاضطراري والظاهري عن امر نفسهما

المأمور به شطرا وشرطا ، فلا محالة ، سقط به غرض المولى الداعي الى الامر ، واذا حصل الغرض سقط الامر ، وبعد سقوطه لا مجال مع موافقة الامر باتيان المأمور به على وجهه لاقتضاء الامر التعبد بالمأمور به ثانيا.

قوله : نعم لا يبعد ان يقال بانه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ... الخ هذا استدراك من عدم المجال للتعبد به ثانيا. ومحصّله ان الإتيان بالمأمور به على وجهه يعني أن يؤتى به بجميع ما يعتبر فيه جزءا وشرطا ، عقلا وشرعا ، والحال انه لا ريب ان الإتيان بهذا النحو علّة تامة لحصول الغرض ، وهو مسقط للامر ، لان الغرض علة للامر ، فاذا حصلت العلّة حصل المعلول. واذا لم يكن الإتيان به علّة تامة لحصول الغرض فلا مانع حينئذ من التعبد بالمأمور به ثانيا من باب تبديل الامتثال.

ولا مانع من ايجاد فرد آخر من الطبيعة المأمور بها بدلا عن الفرد الاول الذي يكون وافيا بالغرض الاقصى على تقدير الاكتفاء به ، مثل ما اذا أمر المولى العبد باحضار الماء لرفع العطش ، فانه يجوز للعبد ، ما دام لم يحصل الشرب ، تبديل الامتثال والإتيان بفرد آخر من الماء بدلا عن الفرد الاول ، لا منضما الى الفرد الاول ، كي يلزم تعدد التعبد وتعدد المطلوب ، اذ المفروض عدم تعلق الامر بفردين من الطبيعة ، بل تعلق الأمر بوجود الطبيعة في ضمن فرد منها وهو المطلوب. فصار الإتيان على نوعين :

الاول : ان لا يكون الإتيان بالمأمور به علّة تامة لحصول الغرض الاقصى كما في المثال المذكور.

والثاني : ان يكون الإتيان به علّة تامة لحصوله ، نحو اذا أمر المولى عبده بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه ، فأهرقه فيه فرفع عطشه ، فلا مجال حينئذ للاتيان بفرد آخر ، ولا معنى لتبديل الامتثال والاهراق ثانيا ، وقد اشير الى جواز تبديل الامتثال في مسألة المرة والتكرار ، بل يجوز تبديل الامتثال في صورة الشك في كون الإتيان علّة لحصول الغرض.

غاية الامر ، ان جواز تبديل الامتثال في صورة العلم ، بعدم كون الإتيان علة