البداية في توضيح الكفاية - العارفي الپشي، علي - الصفحة ١٣٧ - استدلال القائل بالاعم
ويراد من الضرب تألم الجسم. فارادة هذا المعنى من المبدإ ، وان كان مجازيا لعلاقة السببية والمسببية لان القتل سبب لزهوق الروح والضرب سبب لتألم الجسم ، لكنهما لا يوجبان المجاز في هيئة المشتق ، بل المجاز في المادة فقط. ومن الواضح ان المبدأ باق في حال التلبس وفي حال الانقضاء. فعدم صحة سلبهما انما يكون لاجل بقاء تلبس الذات بالمبدإ بسبب هذا المعنى المجازي.
قوله : وقد انقدح من بعض المقدمات انه ... الخ اي قد ظهر من المقدّمة الرابعة ان اختلاف المبادئ ، من حيث الفعلية كالضرب ومن حيث الملكة كالعدالة ومن حيث الحرفة كالخياطة ومن حيث الصنعة كالزراعة ، لا يوجب تفاوتا في وضع المشتق للمتلبس في الحال أو للأعم منه وممن انقضى عنه المبدأ ، كما لا يوجب اختلاف المبادئ من حيث الحقيقة والمجاز تفاوتا في وضع المشتق للخصوص أو للعموم ، لعدم الملازمة بين التصرف في المادة وبين التصرف في هيئة المشتق ، وهو ظاهر. نعم لو اريد من المبدإ نفس القتل والضرب ، فعدم صحة سلب المشتق يكون ممنوعا ، بل يصح السلب في مورد الانقضاء فيقال (زيد ليس بمقتول الآن) و (عمرو ليس بمضروب الآن) كما انه لا يصح السلب اذا كان جري المشتق على الذات بلحاظ حال التلبس والوقوع كما مرّ سابقا.
الوجه الثالث :
قوله : الثالث استدلال الامام عليهالسلام تأسيا بالنبي الاكرم ٦وسلم ... الخ والثالث استدلال الامام عليهالسلام تأسّيا بالرسول الاكرم ٦وسلم بقوله تعالى : (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)[١] على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الامامة للناس والخلافة لرسول الله ٦وسلم تعريضا بمن تصدى لمنصب الامامة ممن عبد
[١] سورة البقرة : آية ١٢٤.