____________________
قال طاب ثراه: ولا يصح لو كان كافرا، ويكره لو كان مخالفا، ولو نذر عتق أحدهما لزم.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين.
(الأول) هل يصح عتق الكافر ابتداء، فيه مذهبان.
المنع: وهو المشهور، ذهب إليه السيد (١) وأبو علي (٢) وسلار (٣) والتقي (٤) وابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦) والمصنف (٧) والعلامة في القواعد (٨).
والجواز: ذهب إليه الشيخ في الكتابين (٩) (١٠).
احتج الأولون بما رواه سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال: سألته
أقول: البحث هنا يقع في مقامين.
(الأول) هل يصح عتق الكافر ابتداء، فيه مذهبان.
المنع: وهو المشهور، ذهب إليه السيد (١) وأبو علي (٢) وسلار (٣) والتقي (٤) وابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦) والمصنف (٧) والعلامة في القواعد (٨).
والجواز: ذهب إليه الشيخ في الكتابين (٩) (١٠).
احتج الأولون بما رواه سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال: سألته