____________________
مذهب الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) وابن حمزة (٣) ولم يذكر ذلك المفيد (٤) وتلميذه (٥).
وقال الصدوق: في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال والغدد، والقضيب، والأنثيان، والرحم، والحياء، والأوداج (٦) والمراد بالرحم المشيمة وروي العروق. ولم يزد السيد على الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة (٧). وأبو علي قال: بكراهة الجميع (٨) واختار المصنف الكراهة (٩).
والأولى التحريم في الجميع لاستخباثها، وهو علة في الحرمة.
وقال الصدوق: في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال والغدد، والقضيب، والأنثيان، والرحم، والحياء، والأوداج (٦) والمراد بالرحم المشيمة وروي العروق. ولم يزد السيد على الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة (٧). وأبو علي قال: بكراهة الجميع (٨) واختار المصنف الكراهة (٩).
والأولى التحريم في الجميع لاستخباثها، وهو علة في الحرمة.