المهذب البارع
(١)
النظر الأول: في اللعان
٥ ص
(٢)
كتاب اللعان مقدمة في معنى اللعان
٥ ص
(٣)
كيفية اللعان وترتيبه
٦ ص
(٤)
النظر الثاني: في شرائط اللعان
٧ ص
(٥)
لعان الكافر
٧ ص
(٦)
اعتبار الدخول بالزوجة فيه
١٠ ص
(٧)
حكم اللعان بين الحر والمملوكة
١٢ ص
(٨)
النظر الثالث: في الكيفية
١٢ ص
(٩)
النظر الرابع: في أحكام اللعان
١٤ ص
(١٠)
لو اعترف الأب بالولد بعد لعانه
١٤ ص
(١١)
لو اعترفت بعد اللعان بالزنا
١٦ ص
(١٢)
لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر
١٧ ص
(١٣)
إذا قذفها فماتت قبل اللعان
١٩ ص
(١٤)
خاتمة فيها أبحاث
٢٢ ص
(١٥)
هل اللعان لنفي الولد خاصة؟
٢٢ ص
(١٦)
هل اللعان أيمان أو شهادات؟
٢٤ ص
(١٧)
حكم اللعان في الشبهة
٢٦ ص
(١٨)
حكم اللعان إذا تحقق عدم التحاقه به
٢٧ ص
(١٩)
لعان الحامل
٢٨ ص
(٢٠)
اشتراط دعوى المشاهدة في قذف الزوج
٢٩ ص
(٢١)
موارد اللعان بين غير الزوجين
٢٩ ص
(٢٢)
كتاب العتق
٣١ ص
(٢٣)
مقدمة في معنى العتق لغة وشرعا
٣٢ ص
(٢٤)
أسباب زوال الرق
٣٣ ص
(٢٥)
آداب العتق
٣٤ ص
(٢٦)
هل ينعتق بالرضاع من ينعتق بالنسب؟
٣٥ ص
(٢٧)
صيغة العتق
٣٨ ص
(٢٨)
حكم اليمين بالعتق
٣٨ ص
(٢٩)
حكم العتق المشروط
٣٩ ص
(٣٠)
حكم عتق الصبي
٤١ ص
(٣١)
حكم عتق الكافر
٤٢ ص
(٣٢)
هل للورثة استخدام مملوك المولى؟
٤٥ ص
(٣٣)
حكم النفقة على المعتق في مدة الخدمة
٤٦ ص
(٣٤)
لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة
٤٧ ص
(٣٥)
حكم مال المعتق
٤٩ ص
(٣٦)
عتق السراية
٥٦ ص
(٣٧)
عتق الحامل
٥٩ ص
(٣٨)
في وجوب العتق بالإقعاد
٦١ ص
(٣٩)
خلاصة العوارض الموجبة للعتق
٦١ ص
(٤٠)
كتاب التدبير
٦٣ ص
(٤١)
معنى التدبير
٦٤ ص
(٤٢)
هل يشترط القربة في التدبير؟
٦٥ ص
(٤٣)
لو رجع في تدبير أم الولد
٦٦ ص
(٤٤)
تدبير الحبلى
٦٧ ص
(٤٥)
حكم التدبير من الكافر
٧٠ ص
(٤٦)
حكم الرجوع في التدبير
٧١ ص
(٤٧)
حكم بيع المدبر
٧٣ ص
(٤٨)
تفريع في المقام
٧٥ ص
(٤٩)
تقدم الدين على التدبير
٧٦ ص
(٥٠)
لو جعل خدمة عبده لغيره
٧٧ ص
(٥١)
الكتابة لغة وشرعا
٨٠ ص
(٥٢)
استقلال الكتابة بنفسها
٨١ ص
(٥٣)
لو باع السيد عبده من نفسه بثمن مؤجل
٨٣ ص
(٥٤)
أركان المكاتبة
٨٤ ص
(٥٥)
حد العجز عن أداء الكتابة
٨٤ ص
(٥٦)
شروط المالك المكاتب
٨٧ ص
(٥٧)
حكم كتابة الكافر
٨٨ ص
(٥٨)
شروط العوض
٨٩ ص
(٥٩)
حكم ورثة المكاتب
٩٠ ص
(٦٠)
في ذكر الاستيلاد
٩٤ ص
(٦١)
الاستدلال على جواز الوطئ بملك اليمين
٩٤ ص
(٦٢)
أحكام الاستيلاد
٩٥ ص
(٦٣)
لو لم يخلف الميت سوى أم الولد
٩٦ ص
(٦٤)
مناقشة في رواية محمد بن قيس
٩٧ ص
(٦٥)
موارد جواز بيع أم الولد
٩٨ ص
(٦٦)
كتاب الاقرار
١٠١ ص
(٦٧)
أركان الاقرار
١٠٢ ص
(٦٨)
تعريف الاقرار
١٠٢ ص
(٦٩)
لو قال: لي عليك كذا فقال: نعم
١٠٣ ص
(٧٠)
شرائط المقر والمقر له والمقر به
١٠٥ ص
(٧١)
الكناية في الاقرار
١٠٦ ص
(٧٢)
الاستثناء في الاقرار وشرائطه
١٠٨ ص
(٧٣)
تعقيب الاقرار بما ينافيه
١٠٩ ص
(٧٤)
الاقرار بالنسب
١٠٩ ص
(٧٥)
كتاب الأيمان النظر الأول: ما به ينعقد
١١٢ ص
(٧٦)
تعريف اليمين
١١٢ ص
(٧٧)
الاستدلال على وقوع اليمين
١١٤ ص
(٧٨)
حكم اليمين بغير الله
١١٤ ص
(٧٩)
حكم الاستثناء في اليمين بالمشيئة
١١٦ ص
(٨٠)
النظر الثاني: الحالف
١١٨ ص
(٨١)
حكم اليمين من الكافر
١١٨ ص
(٨٢)
النظر الثالث: في متعلق اليمين
١١٩ ص
(٨٣)
مناقشة في رواية ابن عطية
١٢٠ ص
(٨٤)
رواية أبي بصير في المقام
١٢١ ص
(٨٥)
كتاب النذور والعهود
١٢٢ ص
(٨٦)
النظر الأول: في ما يعتبر في الناذر
١٢٣ ص
(٨٧)
تعريف النذر
١٢٣ ص
(٨٨)
أنواع النذر
١٢٤ ص
(٨٩)
النظر الثاني: في الصيغة
١٢٥ ص
(٩٠)
حكم التبرع بالنذر
١٢٥ ص
(٩١)
إذا لم يتلفظ بالجلالة
١٢٧ ص
(٩٢)
النظر الثالث: في متعلق النذر
١٢٨ ص
(٩٣)
النظر الرابع: في اللواحق
١٣٠ ص
(٩٤)
لو عجز عن صوم النذر
١٣١ ص
(٩٥)
حكم النذر المعلق بشرط
١٣٢ ص
(٩٦)
مناقشة في رواية إسحاق بن عمار
١٣٣ ص
(٩٧)
رواية رفاعة في المقام
١٣٤ ص
(٩٨)
لو نذر أن لا يبيع مملوكا أبدا
١٣٥ ص
(٩٩)
كتاب الصيد والذبائح علة عنونة الكتاب بالصيد والذبائح
١٣٧ ص
(١٠٠)
علة عنونة الكتاب بالصيد والذبائح
١٣٨ ص
(١٠١)
الاصطياد لفظ مشترك في الشرع
١٣٩ ص
(١٠٢)
الاستدلال على إباحة الصيد
١٤٠ ص
(١٠٣)
حكم قطع الصيد بالسيف اثنين
١٤٢ ص
(١٠٤)
إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة
١٤٥ ص
(١٠٥)
حكم رمي الصيد بما هو أكبر منه
١٤٧ ص
(١٠٦)
الفصل الأول: شروط الذابح
١٤٨ ص
(١٠٧)
اشتراط الاسلام في الذابح
١٤٨ ص
(١٠٨)
اشتراط الايمان في الذابح
١٥١ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني: في الآلة
١٥٢ ص
(١١٠)
حكم التذكية بالظفر والسن
١٥٢ ص
(١١١)
الفصل الثالث: في كيفية الذبح
١٥٦ ص
(١١٢)
اشتراط قطع الأوداج الأربعة
١٥٦ ص
(١١٣)
اشتراط الحركة بعد التذكية
١٥٧ ص
(١١٤)
اشتراط الحركة وخروج الدم
١٥٩ ص
(١١٥)
حكم إبانة الرأس بالذبح
١٦٠ ص
(١١٦)
حكم سلخ الذبيحة قبل بردها
١٦١ ص
(١١٧)
في المسائل الخلافية
١٦٢ ص
(١١٨)
حكم قلب السكين بالذبح
١٦٢ ص
(١١٩)
كيفية ذكاة السمك
١٦٤ ص
(١٢٠)
في ذكاة الجنين
١٦٥ ص
(١٢١)
كتاب الأطعمة
١٧٠ ص
(١٢٢)
القسم الأول: في حيوان البحر
١٧١ ص
(١٢٣)
إلحاق المستطاب بالمحلل
١٧٢ ص
(١٢٤)
حكم المحرمات عند الضرورة
١٧٤ ص
(١٢٥)
حكم التداوي بالخمر
١٧٤ ص
(١٢٦)
حكم الجري
١٧٦ ص
(١٢٧)
لو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى
١٧٩ ص
(١٢٨)
لو قذفت الحية سمكة
١٨١ ص
(١٢٩)
لو اختلط السمك الحي بالميت
١٨٢ ص
(١٣٠)
فروع في المقام
١٨٤ ص
(١٣١)
القسم الثاني: في البهائم
١٨٥ ص
(١٣٢)
حكم الجلال
١٨٥ ص
(١٣٣)
ما به يحصل الجلل
١٨٦ ص
(١٣٤)
ما يزول به حكم الجلل
١٨٩ ص
(١٣٥)
القسم الثالث: في حكم الطير
١٩٤ ص
(١٣٦)
بحث في تحليلها
١٩٥ ص
(١٣٧)
تحقيق في أقسامها الأربعة
١٩٦ ص
(١٣٨)
حكم الخطاف
١٩٨ ص
(١٣٩)
القسم الرابع: في الجامد
٢٠٠ ص
(١٤٠)
حكم الانتفاع بالميتات
٢٠١ ص
(١٤١)
ما يحرم من الذبيحة
٢٠٢ ص
(١٤٢)
حكم الفرج والعلباء
٢٠٥ ص
(١٤٣)
الأعيان النجسة
٢٠٧ ص
(١٤٤)
حكم العجين النجس والطين
٢٠٧ ص
(١٤٥)
أحكام التربة الحسينية
٢٠٨ ص
(١٤٦)
القسم الخامس: في المائعات
٢٠٩ ص
(١٤٧)
الفرق بين الطين الأرمني والتربة الحسينية
٢٠٩ ص
(١٤٨)
حكم الدم
٢١٠ ص
(١٤٩)
لو وقع الدم في قدر تغلي
٢١١ ص
(١٥٠)
حكم المائع إذا لاقاه ذمي
٢١٣ ص
(١٥١)
هل يحرم بول ما يوكل لحمه؟
٢١٥ ص
(١٥٢)
حكم شعر الخنزير
٢١٧ ص
(١٥٣)
حكم الاستقاء بجلود الميتة
٢١٩ ص
(١٥٤)
حكم اللحم المشتبه
٢٢٠ ص
(١٥٥)
إذا اختلط الذكي بالميت
٢٢١ ص
(١٥٦)
حكم الاكل من مال الغير
٢٢٤ ص
(١٥٧)
لو القي في الخل خمر
٢٢٦ ص
(١٥٨)
كتاب الغصب
٢٢٨ ص
(١٥٩)
النظر الأول: في تعريفه
٢٢٩ ص
(١٦٠)
حكم غصب العقار
٢٣١ ص
(١٦١)
حكم تلف المغصوب بيد الغاصب
٢٣٢ ص
(١٦٢)
لو حبس صانعا ولم يستعمله
٢٣٣ ص
(١٦٣)
النظر الثاني: في الاحكام
٢٣٤ ص
(١٦٤)
حكم رد المغصوب
٢٣٤ ص
(١٦٥)
حكم رد المثل أو القيمة
٢٣٥ ص
(١٦٦)
حكم الجناية على العبد المغصوب
٢٣٧ ص
(١٦٧)
النظر الثالث: في اللواحق
٢٣٨ ص
(١٦٨)
حكم شراء المغصوب
٢٣٩ ص
(١٦٩)
لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة
٢٤٠ ص
(١٧٠)
كتاب الشفعة
٢٤١ ص
(١٧١)
تعريف الشفعة
٢٤٢ ص
(١٧٢)
النظر الأول: ما تثبت فيه
٢٤٣ ص
(١٧٣)
حكم الشفعة في المنقول
٢٤٣ ص
(١٧٤)
أقوال الأصحاب في محل الشفعة
٢٤٤ ص
(١٧٥)
حكم الشفعة فيما لا يقسم
٢٤٧ ص
(١٧٦)
حكم الشفعة في الوقف
٢٤٩ ص
(١٧٧)
النظر الثاني: في الشفيع
٢٥٠ ص
(١٧٨)
النظر الثالث: في كيفية الاخذ
٢٥١ ص
(١٧٩)
حكم التأخير في المطالبة
٢٥٣ ص
(١٨٠)
حكم المطالبة لو اشترى بثمن مؤجل
٢٥٦ ص
(١٨١)
حكم الشفعة مع ظهور أمارة الرضا بالبيع
٢٥٧ ص
(١٨٢)
هل تبطل بنزول الشفيع عنها قبل البيع
٢٥٨ ص
(١٨٣)
هل تبطل بإذن الشفيع قبل البيع
٢٦٠ ص
(١٨٤)
حكم توريث الشفعة
٢٦١ ص
(١٨٥)
كتاب إحياء الموات
٢٦٣ ص
(١٨٦)
معنى الاحياء والموات
٢٦٤ ص
(١٨٧)
حكم الطريق المبتكر إذا تشاح أهله
٢٦٦ ص
(١٨٨)
إذا اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
٢٦٧ ص
(١٨٩)
حكم بيع دار مجهولة المالك
٢٦٩ ص
(١٩٠)
كتاب اللقطة
٢٧١ ص
(١٩١)
تعريف اللقطة
٢٧٢ ص
(١٩٢)
الأصل في اللقطة
٢٧٣ ص
(١٩٣)
القسم الأول: في اللقيط
٢٧٥ ص
(١٩٤)
حكم اشتراط الاسلام في ملتقط الطفل
٢٧٥ ص
(١٩٥)
القسم الثاني: في الضوال
٢٧٧ ص
(١٩٦)
حكم الشاة إذا وجدت في الفلاة
٢٧٧ ص
(١٩٧)
حكم الانفاق على الضالة
٢٨٢ ص
(١٩٨)
لو كان للضالة نفع
٢٨٣ ص
(١٩٩)
القسم الثالث: وفيه فصول:
٢٨٥ ص
(٢٠٠)
الأول: في اللقطة
٢٨٥ ص
(٢٠١)
نصاب تعريف اللقطة
٢٨٥ ص
(٢٠٢)
حكم لقطة الحرم
٢٨٧ ص
(٢٠٣)
هل تملك لقطة الحرم؟
٢٨٨ ص
(٢٠٤)
لو تصدق بها بعد الحول
٢٨٩ ص
(٢٠٥)
حكم اللقطة في جوف سمكة
٢٩٠ ص
(٢٠٦)
إذا وجد شيئا في جوف دابة
٢٩٣ ص
(٢٠٧)
حكم التقاط نصاب التعريف
٢٩٤ ص
(٢٠٨)
حكم تملك اللقطة بحول الحول
٢٩٥ ص
(٢٠٩)
الثاني: اشتراط أهلية الاكتساب في الملتقط
٢٩٦ ص
(٢١٠)
حكم لقطة المملوك
٢٩٦ ص
(٢١١)
الثالث: في الاحكام
٢٩٧ ص
(٢١٢)
هل يكفي الوصف في دفع اللقطة؟
٢٩٧ ص
(٢١٣)
في ذكر الجعالة
٢٩٩ ص
(٢١٤)
تعريف الجعالة لغة وشرعا
٢٩٩ ص
(٢١٥)
حكم الجعل للآبق
٣٠٠ ص
(٢١٦)
كتاب المواريث
٣٠٢ ص
(٢١٧)
وفيه مقدمات: الأولى: في موجبات الإرث
٣٠٣ ص
(٢١٨)
تعريف الإرث لغة وشرعا
٣٠٣ ص
(٢١٩)
الثانية: في موانع الإرث
٣٠٥ ص
(٢٢٠)
الاستدلال على ثبوت الإرث
٣٠٥ ص
(٢٢١)
استحباب التفقه في المواريث
٣٠٦ ص
(٢٢٢)
إذا كان أحد الزوجين مسلما وباقي الورثة كفار
٣٠٨ ص
(٢٢٣)
رواية مالك بن أعين في ورثة النصراني
٣١٢ ص
(٢٢٤)
حكم ميراث المرتد
٣١٥ ص
(٢٢٥)
لو ارتدت ذات البعل
٣٢٠ ص
(٢٢٦)
حكم توارث المسلمين على اختلاف مذاهبهم
٣٢٠ ص
(٢٢٧)
لو مات المرتد ولم يكن له وارث مسلم
٣٢١ ص
(٢٢٨)
مانعية القتل عن الإرث
٣٢٢ ص
(٢٢٩)
اعتبار الدية كأموال الميت
٣٢٦ ص
(٢٣٠)
في ميراث دية المقتول
٣٢٦ ص
(٢٣١)
إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث
٣٣٠ ص
(٢٣٢)
مانعية الرق عن الإرث
٣٣٠ ص
(٢٣٣)
لو قصر المال عن قيمة العبد
٣٣١ ص
(٢٣٤)
حكم شراء الوارث مع وفاء التركة بقيمته
٣٣٥ ص
(٢٣٥)
حكم التعصيب
٣٤٠ ص
(٢٣٦)
حكم العول
٣٤١ ص
(٢٣٧)
المقصد الأول: في مراتب الأنساب
٣٤١ ص
(٢٣٨)
المرتبة الأولى: الاباء والأولاد
٣٤٢ ص
(٢٣٩)
قيام الأولاد مقام الاباء
٣٤٣ ص
(٢٤٠)
حبوة الولد الأكبر
٣٤٧ ص
(٢٤١)
شروط حجب الاخوة للام
٣٥٣ ص
(٢٤٢)
حكم حجب القتلة
٣٥٤ ص
(٢٤٣)
المرتبة الثانية: الاخوة والأجداد
٣٥٥ ص
(٢٤٤)
لو أبقت الفريضة مع ولد الام
٣٥٦ ص
(٢٤٥)
حكم اجتماع الأجداد المختلفون
٣٥٨ ص
(٢٤٦)
المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال
٣٦١ ص
(٢٤٧)
هل يتغير الحكم بتعدد العم
٣٦١ ص
(٢٤٨)
هل يتغير الحكم بتبديل الذكورة بالأنوثة؟
٣٦٢ ص
(٢٤٩)
حكم اجتماع الأخوال والأعمام
٣٦٤ ص
(٢٥٠)
المقصد الثاني: في ميراث الأزواج
٣٦٦ ص
(٢٥١)
الموارد التي لا تورث
٣٦٧ ص
(٢٥٢)
ما تحرمه الزوجة من الميراث
٣٦٨ ص
(٢٥٣)
المقصد الثالث: في الولاء، وفيه أقسام:
٣٧٢ ص
(٢٥٤)
الأول: ولاء العتق
٣٧٢ ص
(٢٥٥)
إذا عدم المنعم
٣٧٣ ص
(٢٥٦)
حكم انتقال الولاء بعد موت المنعم
٣٧٤ ص
(٢٥٧)
حكم وراثة الولاء والإرث به
٣٧٦ ص
(٢٥٨)
الثاني: ولاء تضمن الجريرة
٣٧٧ ص
(٢٥٩)
الثالث: ولاء الإمامة
٣٧٧ ص
(٢٦٠)
في اللواحق: الأول: في ميراث ابن الملاعنة
٣٧٨ ص
(٢٦١)
في ميراث ولد الزنا
٣٨١ ص
(٢٦٢)
في ميراث الحمل
٣٨٣ ص
(٢٦٣)
حكم مال المفقود
٣٨٤ ص
(٢٦٤)
لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه
٣٨٩ ص
(٢٦٥)
الثاني: في ميراث الخنثى
٣٩٠ ص
(٢٦٦)
الثالث: في الغرقى والمهدوم عليهم
٣٩٨ ص
(٢٦٧)
لو ماتوا بغير سبب الهدم والغرق
٣٩٨ ص
(٢٦٨)
كيفية التوريث
٣٩٩ ص
(٢٦٩)
الرابع: في ميراث المجوس
٤٠٤ ص
(٢٧٠)
لو خلفت جدة هي أخت
٤٠٧ ص
(٢٧١)
خاتمة: في حساب الفرائض
٤٠٨ ص
(٢٧٢)
تتمة: في المناسخات
٤١٠ ص
(٢٧٣)
كتاب القضاء وفيه مقدمات: الأولى: تعريف القضاء
٤١٢ ص
(٢٧٤)
وفيه مقدمات: الأولى: تعريف القضاء
٤١٣ ص
(٢٧٥)
الثانية: الاستدلال على مشروعية القضاء
٤١٣ ص
(٢٧٦)
الثالثة: كفائية فرض القضاء
٤١٤ ص
(٢٧٧)
الرابعة: حرمة تولى القضاء على غير الواثق بنفسه
٤١٥ ص
(٢٧٨)
الخامسة: أقسام الناس في القضاء
٤١٧ ص
(٢٧٩)
النظر الأول: في صفات القاضي
٤١٨ ص
(٢٨٠)
شرط العلم بالكتابة
٤١٨ ص
(٢٨١)
شرط البصر
٤١٩ ص
(٢٨٢)
شرط الحرية
٤٢١ ص
(٢٨٣)
النظر الثاني: في الآداب
٤٢١ ص
(٢٨٤)
حكم قضاء الحاكم بعلمه
٤٢٣ ص
(٢٨٥)
لو جهل الحاكم بعدالة الشاهدين
٤٢٨ ص
(٢٨٦)
النظر الثالث: في كيفية الحكم
٤٢٩ ص
(٢٨٧)
المقصد الأول: في وظائف الحاكم
٤٢٩ ص
(٢٨٨)
المقصد الثاني: في جواب المدعى عليه
٤٣٠ ص
(٢٨٩)
لو ادعى الاعسار
٤٣٠ ص
(٢٩٠)
لو ادعى غياب البينة
٤٣٢ ص
(٢٩١)
حكم الدعوى في مجلس الحلف وغيره
٤٣٤ ص
(٢٩٢)
إذا نكل المنكر عن اليمين
٤٣٥ ص
(٢٩٣)
المقصد الثالث: في كيفية الاستحلاف
٤٣٩ ص
(٢٩٤)
كيفية تحليف الأخرس
٤٤٠ ص
(٢٩٥)
حكم المدعي ولا شاهد له
٤٤١ ص
(٢٩٦)
حكم حضور القاسم في القسمة
٤٤٢ ص
(٢٩٧)
المقصد الرابع: في الدعوى وفيه فصول:
٤٤٣ ص
(٢٩٨)
الأول: في المدعي
٤٤٣ ص
(٢٩٩)
حكم سماع الدعوى المجهولة
٤٤٥ ص
(٣٠٠)
حكم الخارج من البحر بعد انكسار السفينة
٤٤٦ ص
(٣٠١)
حكم ضياع المال بالاختلاط
٤٤٨ ص
(٣٠٢)
الثاني: في الاختلاف في الدعوى
٤٤٩ ص
(٣٠٣)
إذا تداعيا خصا
٤٤٩ ص
(٣٠٤)
إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها
٤٥٠ ص
(٣٠٥)
لو تداع الزوجان متاع البيت
٤٥١ ص
(٣٠٦)
الثالث: في تعارض البينات
٤٥٣ ص
(٣٠٧)
أسباب الترجيح في المتعارضين
٤٥٤ ص
(٣٠٨)
حكم التعارض إذا وقع في المعين
٤٥٦ ص
(٣٠٩)
هل يفتقر إلى اليمين بتقديم بينة الداخل؟
٤٥٨ ص
(٣١٠)
حكم الاشتراك في الترجيح وعدمه
٤٦١ ص
(٣١١)
كتاب الشهادات
٤٦٤ ص
(٣١٢)
النظر الأول: في صفات الشاهد
٤٦٥ ص
(٣١٣)
تعريف الشهادة لغة، واصطلاحا
٤٦٥ ص
(٣١٤)
حكم شهادة الصبي
٤٦٧ ص
(٣١٥)
حكم شهادة الذمي
٤٧٠ ص
(٣١٦)
حكم شهادة القاذف
٤٧٥ ص
(٣١٧)
حكم شهادة الولد على أبيه
٤٧٩ ص
(٣١٨)
حكم شهادة ذو الصحبة
٤٨٣ ص
(٣١٩)
حكم شهادة المملوك
٤٨٥ ص
(٣٢٠)
حكم شهادة ولد الزنا
٤٨٨ ص
(٣٢١)
حكم التبرع بالأداء قبل الاستنطاق
٤٩٢ ص
(٣٢٢)
حكم شهادة الأصم
٤٩٤ ص
(٣٢٣)
حكم شهادة النساء في الرضاع
٤٩٥ ص
(٣٢٤)
حكم شهادة النساء في الوصية والاستهلال
٤٩٩ ص
(٣٢٥)
شهادة النساء مع الرجال في الديون
٥٠٠ ص
(٣٢٦)
الشهادة في الأهلة وثبوت ولاية القاضي والبلوغ
٥٠١ ص
(٣٢٧)
شهادة النساء في الجنايات
٥٠٢ ص
(٣٢٨)
شهادة النساء في الحدود
٥٠٤ ص
(٣٢٩)
شهادة النساء في الطلاق
٥٠٩ ص
(٣٣٠)
شهادة النساء في النكاح
٥١١ ص
(٣٣١)
شهادة النساء في الرضاع
٥١٣ ص
(٣٣٢)
شهادة النساء في الوكالة والوصية والعتق والنسب والكتابة
٥١٤ ص
(٣٣٣)
شهادة النساء في الوديعة والجناية الموجبة للقود
٥١٥ ص
(٣٣٤)
شهادة النساء في المال والولادة والاستهلال
٥١٥ ص
(٣٣٥)
أقسام ما يقبل فيه شهادة النساء
٥١٦ ص
(٣٣٦)
النظر الثاني: فيما يصير به شاهدا
٥١٧ ص
(٣٣٧)
لو دعي لتحمل الشهادة
٥١٨ ص
(٣٣٨)
كفاية الشهادة بالتصرف على الملك
٥٢٠ ص
(٣٣٩)
إناطة الشهادة بالذكر
٥٢٣ ص
(٣٤٠)
النظر الثالث: في الشهادة على الشهادة
٥٢٦ ص
(٣٤١)
حكم الشهادة على شهادة النساء
٥٢٧ ص
(٣٤٢)
لو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل
٥٣٠ ص
(٣٤٣)
النظر الرابع: في اللواحق: إذا رجع الشاهدان قبل القضاء
٥٣٢ ص
(٣٤٤)
لو رجع الشهود بعد إقامة الحد
٥٣٤ ص
(٣٤٥)
لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا
٥٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٦ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٣ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص

المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٦٤ - كيفية ذكاة السمك


____________________
وهل يجوز بالسن والظفر؟ فيه مذهبان.
المنع: ذكره الشيخ في الكتابين (١) (٢) واختاره الشهيد (٣).
والآخر الجواز: ذهب إليه في التهذيب (٤) واختاره ابن إدريس (٥) والعلامة في المختلف (٦) وتردد المصنف (٧).
احتج الأولون بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة، فقال: قال علي عليه السلام: لا يصلح إلا الحديد (٨).
وبحسنة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة بالليطة فقال: لا ذكاة إلا بحديدة (٩).
والنهي عام فيشمل صورة النزاع.

(١) المبسوط: فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز ج ٦ ص ٢٦٣ س ٤ قال: إلا ما كان من سن أو ظفر، فإنه لا يحل الذكاة بواحد منهما.
(٢) كتاب الخلاف: كتاب الصيد والذبائح، مسألة ٢٢ قال: لا تحل التذكية بالسن والظفر الخ.
(٣) المسالك: ج ١ في آلة الذابح ص ٢٢٦ س ١٩ قال: والشهيد في الشرح استقرب المنع من التذكية بالسن والظفر مطلقا الخ.
(٤) التهذيب: ج ٩ باب الصيد والذكاة ص ٥١ قال بعد نقل حديث ١٢: وأما حال الضرورة فقد روي جواز ذلك فيها، ثم أورد حديث المروي عن زيد الشحام وفيه: (اذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود) الخ.
(٥) السرائر: كتاب الصيد والذبائح ص ٣٦٣ س ٢٣ قال: يجوز الذباحة في حال الاضطرار عند تعذر الحديد بكل شئ يفري الأوداج سواء كان ذلك عظما أو حجرا وعودا أو غير ذلك الخ.
(٦) المختلف: ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢١ س ٦ فإنه بعد نقل قول ابن إدريس بالتفصيل قال: وإنما أطلق (أي الشيخ) في الكتابين المنع بناء على الغالب وهو الاختيار الخ.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) التهذيب: ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٥١ الحديث ٢١٢.
(٩) التهذيب: ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٥١ الحديث ٢١١.
(١٦٤)