مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ٣٥١ - التّعارض البدئيّ غير المستقرّ
الثّانية : ما تدلّ على نفي الضّمان مع عدم الاشتراط وإثبات الضّمان مع الاشتراط ، كرواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، قال : «إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون اشترط عليه». [١]
الثّالثة : ما تدلّ على نفي الضّمان في غير عارية الدّنانير وإثبات الضّمان في عاريتها ، كرواية عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا تضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا إلّا الدّنانير ، فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا». [٢]
الرّابعة : ما تدلّ على نفي الضّمان في غير عارية الدّراهم وإثباته في عاريتها ، كرواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ليس على صاحب العارية ضمان ، إلّا أن يشترط صاحبها إلّا الدّراهم ، فإنّها مضمونة اشترط صاحبها أم لم يشترط». [٣]
الخامسة : ما تدلّ على نفي الضّمان في غير عارية الذّهب والفضّة وإثباته في عاريتهما ، كرواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله أو أبي ابراهيم ٨ قال : «العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلّا ما كان من ذهب أو فضّة فإنّهما مضمونان ، اشترطا أم لم يشترطا». [٤]
[١] وسائل الشّيعة : ج ١٣ ، كتاب التّجارة والوصيّة ، الباب ١ من أبواب أحكام العارية ، الحديث ١ ، ص ٢٣٦.
[٢] وسائل الشّيعة : ج ١٣ ، كتاب التّجارة والوصيّة ، الباب ٣ من أبواب أحكام العارية ، الحديث ١ ، ص ٢٣٩.
[٣] وسائل الشّيعة : ج ١٣ ، كتاب التّجارة والوصيّة ، الباب ٣ من أبواب أحكام العارية ، الحديث ٣ ، ص ٢٤٠.
[٤] وسائل الشّيعة : ج ١٣ ، كتاب التّجارة والوصيّة ، الباب ٣ من أبواب أحكام العارية ، الحديث ٤ ، ص ٢٤٠.