مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ٢٩٤ - وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب
صلاة» [١] بالنّسبة إلى قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)[٢].
ثانيها : التّصرّف في عقد الوضع بالتّضييق والإخراج ، نظير : «لا شكّ لكثير الشّكّ» [٣] ونحوه ، بالنّسبة إلى قوله عليهالسلام : «من شكّ بين الثّلاث والأربع فليبن على الأربع» [٤].
ثالثها : التّصرّف في عقد الحمل أو متعلّقه (بالفتح) أو متعلّقه (بالكسر) بالتّوسعة ؛ أمّا في عقد الحمل ، فهو نظير قوله عليهالسلام : «التّيمّم أحد الطّهورين» [٥] بالنّسبة إلى قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» [٦] ، وأمّا في المتعلّق (بالفتح) فهو نظير «الضّيافة إكرام» بالنّسبة إلى «أكرم العالم» ، وأمّا في المتعلّق (بالكسر) نظير «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» بالنّسبة إلى قولنا : «الصّلاة واجبة في بدن وثوب طاهرين» حيث إنّ الطّهارة ظاهرة في الواقعيّة المحرزة بالعلم أو العلميّ ، فتوسّع بمثل ما ذكر بالأعمّ منها ومن الظّاهريّة.
رابعها : التّصرّف في عقد الحمل أو متعلّقه (بالفتح) أو متعلّقه (بالكسر)
[١] مستدرك الوسائل : ج ٩ ، ص ٤١٠.
[٢] سورة المائدة (٥) ، الآية ٦.
[٣] مستمسك العروة الوثقى : ج ٧ ، ص ٦٦٢.
[٤] وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ، ص ٣٢٠.
[٥] وسائل الشّيعة : ج ٢ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٢٣ من أبواب التّيمّم ، الحديث ٥ ، ص ٩٩٥.
[٦] وسائل الشّيعة : ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١ ، ص ٢٢٢.