مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ٨٥ - الجهة الثّانية عشر الأمر بالأمر بشيء
الجهة الثّانية عشر :
(الأمر بالأمر بشيء)
لا ريب في أنّ ما ورد في الشّرع من الأمر بالأمر بشيء ، كقوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ...)[١] ونحوه ، أمر بذلك الشّيء ؛ إذ من المعلوم : المبرهن أنّ السّفراء والرّسل هم مبلّغوا أحكام الله جلّ جلاله ورسالاته ، وأنّهم كانوا حملة أوامره ونواهيه ، فيكون الغرض من أمره تعالى لهم بالأمر هو تبليغ أمره لا غير ، كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدسسره بقوله : «الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله ، ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلّا تبليغ أمره به ، كما هو المتعارف في أمر الرّسل بالأمر أو النّهي». [٢]
وعليه : فلا حاجة إلى البحث الثّبوتيّ في المقام وذكر احتمالاته ، كما تعرّض له بعض الأعاظم قدسسره. [٣]
ثمّ إنّه هل تترتّب الثّمرة على المسألة ، أم لا؟
قال بعض الأعاظم قدسسره ما هذا لفظه : «إنّ الثّمرة المترتّبة على هذا النّزاع هي شرعيّة عبادة الصّبي بمجرّد ما ورد في الرّوايات من قوله عليهالسلام : «مروهم بالصّلاة وهم
[١] سورة النّور (٢٤) : الآية ٣٠.
[٢] كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٣٠ و ٢٣١.
[٣] راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج ٤ ، ص ٧٤ و ٧٥.