مفتاح الأصول
(١)
الجهة الخامسة الأمر بالشّيء هل يقتضي النّهي عن ضدّه
١١ ص
(٢)
الضدّ الخاصّ
١٦ ص
(٣)
الضدّ العامّ
٢٦ ص
(٤)
ثمرة النّزاع في المسألة
٢٩ ص
(٥)
تتميم
٣٦ ص
(٦)
التّرتّب
٤١ ص
(٧)
تتميم وتكميل
٦١ ص
(٨)
الجهة السّادسة أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٦٧ ص
(٩)
الجهة السّابعة تعلّق الأوامر بالطّبائع دون الأفراد
٧٠ ص
(١٠)
ثمرة النّزاع
٧٢ ص
(١١)
الجهة الثّامنة نسخ الوجوب
٧٣ ص
(١٢)
الجهة التّاسعة الواجب التّخييريّ والتّعيينيّ
٧٥ ص
(١٣)
التّخيير بين الأقلّ والأكثر
٧٧ ص
(١٤)
الجهة العاشرة الواجب الكفائي
٧٩ ص
(١٥)
الجهة الحادية عشر الواجب الموسّع والمضيّق
٨١ ص
(١٦)
تابعيّة القضاء للأداء
٨٢ ص
(١٧)
الجهة الثّانية عشر الأمر بالأمر بشيء
٨٥ ص
(١٨)
الجهة الثّالثة عشر الأمر بشيء بعد الأمر به
٨٧ ص
(١٩)
المسألة الثّانية النّواهي ـ ص
٨٩ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل معنى مادّة النّهي وهيئته
٩١ ص
(٢١)
الفصل الثّاني اجتماع الأمر والنّهي
٩٦ ص
(٢٢)
تمايز المسألة عن مسألة النّهي في العبادات
٩٩ ص
(٢٣)
ثمرة مسألة اجتماع الأمر والنّهي
١٢٠ ص
(٢٤)
تتمّة
١٣٠ ص
(٢٥)
الفصل الثّالث اقتضاء النّهي عن الشّيء للفساد
١٣٢ ص
(٢٦)
تذنيب
١٥٢ ص
(٢٧)
المسألة الثّالثة المفاهيم ـ ص
١٥٧ ص
(٢٨)
مفهوم الشّرط
١٦١ ص
(٢٩)
تتميم
١٦٩ ص
(٣٠)
حقيقة المفهوم
١٦٩ ص
(٣١)
تعدّد الشّرط واتّحاد الجزاء
١٧٤ ص
(٣٢)
تداخل الأسباب والمسبّبات
١٧٨ ص
(٣٣)
مقتضى الأصل العملي
١٩٠ ص
(٣٤)
استدراك وتطبيق
١٩٢ ص
(٣٥)
مفهوم الوصف
١٩٤ ص
(٣٦)
مفهوم الغاية
٢٠٥ ص
(٣٧)
مفهوم الاستثناء
٢٠٦ ص
(٣٨)
مفهوم اللّقب والعدد
٢١٠ ص
(٣٩)
المسألة الرّابعة العامّ والخاصّ ـ ص
٢١٥ ص
(٤٠)
تذنيب
٢٢٣ ص
(٤١)
الفصل الأوّل حجّيّة العامّ المخصّص في الباقي
٢٢٦ ص
(٤٢)
وهم ودفع
٢٤٠ ص
(٤٣)
الفصل الثّاني العمل بالعامّ قبل الفحص
٢٦٩ ص
(٤٤)
الفصل الثّالث الخطابات الشّفاهيّة
٢٧٧ ص
(٤٥)
الفصل الرّابع تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض
٢٨٢ ص
(٤٦)
الفصل الخامس تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف
٢٨٧ ص
(٤٧)
الفصل السّادس الاستثناء المتعقّب للجمل
٢٩٠ ص
(٤٨)
الفصل السّابع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٢٩٣ ص
(٤٩)
الفصل الثّامن دوران الأمر بين التّخصيص والنّسخ
٢٩٦ ص
(٥٠)
النّسخ
٣٠٥ ص
(٥١)
البداء
٣٠٧ ص
(٥٢)
المسألة الخامسة المطلق والمقيّد ـ ص
٣١١ ص
(٥٣)
الموضع الأوّل اسم الجنس
٣١٥ ص
(٥٤)
الماهيّة وأقسامها
٣١٦ ص
(٥٥)
علم الجنس
٣٢٣ ص
(٥٦)
الموضع الثّاني مقدّمات الحكمة
٣٢٥ ص
(٥٧)
الموضع الثّالث العمل بالمطلق قبل الفحص
٣٣٦ ص
(٥٨)
الموضع الرّابع حمل المطلق على المقيّد
٣٣٩ ص
(٥٩)
المسألة السّادسة المجمل والمبيّن ـ ص
٣٥١ ص
(٦٠)
فهرس الموضوعات
٣٥٥ ص
(٦١)
مصادر الكتاب
٣٥٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ٢٩٠ - الفصل السّادس الاستثناء المتعقّب للجمل

(الفصل السّادس : الاستثناء المتعقّب للجمل)

إذا تعقّب الاستثناء للجمل المتعدّدة ، فهل هو ظاهر في رجوعه إلى الكلّ أو خصوص الأخيرة ، أم ليس كذلك ، بل لا بدّ في التّعيين ، من قرينة؟

ولنبدأ قبل التّحقيق في المسألة بذكر المثال لذلك وهو قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا)[١] فإنّ الاستثناء وهو قوله تعالى (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) تعقّب للجمل الثّلاث : أحدها قوله تعالى (فَاجْلِدُوهُمْ) ثانيها قوله تعالى (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ) ثالثها قوله تعالى (فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ.)

إذا عرفت المثال ، فنقول : إنّ المسألة ذات أقوال أربعة :

الأوّل : أنّ الاستثناء ظاهر في رجوعه إلى خصوص الجملة الأخيرة ، وأنّ رجوعه إلى غيرها وإن كان ممكنا ، ولكن يحتاج إلى قرينة.

الثّاني : أنّه ظاهر في رجوعه إلى الجميع وأنّ التّخصيص بالأخيرة محتاج إلى قرينة.

الثّالث : أنّه ليس ظاهرا في كليهما ، بل يكون مجملا ، نعم ، يكون الرّجوع إلى الأخيرة متيقّنا على كلّ حال.

الرّابع : أنّه راجع إلى الجميع في مورد ، وإلى الأخيرة فقط في مورد آخر ، ولا إلى الجميع ولا إلى الأخيرة في مورد ثالث ، وهذا القول يرجع إلى التّفصيل في


[١] سورة النّور (٢٤) : الآية ٤.