مفتاح الأصول
(١)
الجهة الخامسة الأمر بالشّيء هل يقتضي النّهي عن ضدّه
١١ ص
(٢)
الضدّ الخاصّ
١٦ ص
(٣)
الضدّ العامّ
٢٦ ص
(٤)
ثمرة النّزاع في المسألة
٢٩ ص
(٥)
تتميم
٣٦ ص
(٦)
التّرتّب
٤١ ص
(٧)
تتميم وتكميل
٦١ ص
(٨)
الجهة السّادسة أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٦٧ ص
(٩)
الجهة السّابعة تعلّق الأوامر بالطّبائع دون الأفراد
٧٠ ص
(١٠)
ثمرة النّزاع
٧٢ ص
(١١)
الجهة الثّامنة نسخ الوجوب
٧٣ ص
(١٢)
الجهة التّاسعة الواجب التّخييريّ والتّعيينيّ
٧٥ ص
(١٣)
التّخيير بين الأقلّ والأكثر
٧٧ ص
(١٤)
الجهة العاشرة الواجب الكفائي
٧٩ ص
(١٥)
الجهة الحادية عشر الواجب الموسّع والمضيّق
٨١ ص
(١٦)
تابعيّة القضاء للأداء
٨٢ ص
(١٧)
الجهة الثّانية عشر الأمر بالأمر بشيء
٨٥ ص
(١٨)
الجهة الثّالثة عشر الأمر بشيء بعد الأمر به
٨٧ ص
(١٩)
المسألة الثّانية النّواهي ـ ص
٨٩ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل معنى مادّة النّهي وهيئته
٩١ ص
(٢١)
الفصل الثّاني اجتماع الأمر والنّهي
٩٦ ص
(٢٢)
تمايز المسألة عن مسألة النّهي في العبادات
٩٩ ص
(٢٣)
ثمرة مسألة اجتماع الأمر والنّهي
١٢٠ ص
(٢٤)
تتمّة
١٣٠ ص
(٢٥)
الفصل الثّالث اقتضاء النّهي عن الشّيء للفساد
١٣٢ ص
(٢٦)
تذنيب
١٥٢ ص
(٢٧)
المسألة الثّالثة المفاهيم ـ ص
١٥٧ ص
(٢٨)
مفهوم الشّرط
١٦١ ص
(٢٩)
تتميم
١٦٩ ص
(٣٠)
حقيقة المفهوم
١٦٩ ص
(٣١)
تعدّد الشّرط واتّحاد الجزاء
١٧٤ ص
(٣٢)
تداخل الأسباب والمسبّبات
١٧٨ ص
(٣٣)
مقتضى الأصل العملي
١٩٠ ص
(٣٤)
استدراك وتطبيق
١٩٢ ص
(٣٥)
مفهوم الوصف
١٩٤ ص
(٣٦)
مفهوم الغاية
٢٠٥ ص
(٣٧)
مفهوم الاستثناء
٢٠٦ ص
(٣٨)
مفهوم اللّقب والعدد
٢١٠ ص
(٣٩)
المسألة الرّابعة العامّ والخاصّ ـ ص
٢١٥ ص
(٤٠)
تذنيب
٢٢٣ ص
(٤١)
الفصل الأوّل حجّيّة العامّ المخصّص في الباقي
٢٢٦ ص
(٤٢)
وهم ودفع
٢٤٠ ص
(٤٣)
الفصل الثّاني العمل بالعامّ قبل الفحص
٢٦٩ ص
(٤٤)
الفصل الثّالث الخطابات الشّفاهيّة
٢٧٧ ص
(٤٥)
الفصل الرّابع تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض
٢٨٢ ص
(٤٦)
الفصل الخامس تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف
٢٨٧ ص
(٤٧)
الفصل السّادس الاستثناء المتعقّب للجمل
٢٩٠ ص
(٤٨)
الفصل السّابع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٢٩٣ ص
(٤٩)
الفصل الثّامن دوران الأمر بين التّخصيص والنّسخ
٢٩٦ ص
(٥٠)
النّسخ
٣٠٥ ص
(٥١)
البداء
٣٠٧ ص
(٥٢)
المسألة الخامسة المطلق والمقيّد ـ ص
٣١١ ص
(٥٣)
الموضع الأوّل اسم الجنس
٣١٥ ص
(٥٤)
الماهيّة وأقسامها
٣١٦ ص
(٥٥)
علم الجنس
٣٢٣ ص
(٥٦)
الموضع الثّاني مقدّمات الحكمة
٣٢٥ ص
(٥٧)
الموضع الثّالث العمل بالمطلق قبل الفحص
٣٣٦ ص
(٥٨)
الموضع الرّابع حمل المطلق على المقيّد
٣٣٩ ص
(٥٩)
المسألة السّادسة المجمل والمبيّن ـ ص
٣٥١ ص
(٦٠)
فهرس الموضوعات
٣٥٥ ص
(٦١)
مصادر الكتاب
٣٥٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ١٧٤ - تعدّد الشّرط واتّحاد الجزاء

المكلّفين بصورة القضيّة الشّرطيّة وكان الجزاء أمرا أو نهيا ، لكان حكما قانونيّا معلّقا على الشّرط ، كتعليق قانون وجوب الحجّ على الاستطاعة ؛ بداهة ، أنّ بالأوامر والنّواهي ينشأ القانون الإلهي ، لا الحكم الجزئي الخاصّ.

ونتيجة ذلك : هو أنّه لو استفدنا الانحصار من الشّرط كان المنطوق هو ثبوت ذلك الجزاء على نحو القانون عند ثبوت شرطه ، وكان المفهوم هو انتفائه كذلك عند انتفاء شرطه.

ومن هنا يظهر ، حلّ الشّبهة الّتي أوردها الفقيه البروجردي قدس‌سره كما مرّ ذكرها آنفا.

هذا في ما إذا كانت الجملة الشّرطيّة إنشائيّة مشتملة على حكم الوجوب أو الحرمة ولو كانت بصورة الجملة الخبريّة.

وأمّا إذا كانت خبريّة محضة غير مشتملة على الحكم والالتزام من الإيجاب أو التّحريم ، نظير قولنا : «من جاءني اكرمه» فالمعلّق هنا ، يكون نفس الإكرام وطبيعيّه ، بناء على مسلك الشّيخ الأنصاري قدس‌سره من رجوع الشّرط والقيد إلى مادّة الجزاء.

وعليه ، فلو كان المجيء شرطا ، لزم الانتفاء عند الانتفاء ـ أيضا ـ كما لا يخفى.

وأمّا بناء على مسلك المشهور من رجوع القيد إلى هيئة الجزاء ، فالمعلّق هو نفس النّسبة الخبريّة التّرقبيّة ، ولازمه ـ عند انحصار الشّرط ـ الانتفاء عند الانتفاء.

(تعدّد الشّرط واتّحاد الجزاء)

الأمر الثّاني : إذا تعدّد الشّرط واتّحد الجزاء ، نظير : «إذا خفي الأذان فقصّر ، وإذا خفي الجدران فقصّر» فلو قلنا : بعدم المفهوم للجملة الشّرطيّة وعدم دلالتها على