مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ٣٠١ - الفصل الثّامن دوران الأمر بين التّخصيص والنّسخ
محمّد ٦وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه ٦وسلم حرام إلى يوم القيامة» [١] وهذا في نفسه واضح الفساد.
وقد تفصّي عن هذا الإشكال بوجوه ، أهمّها ما ذكره المحقّق الخراساني قدسسره تبعا للشّيخ الأنصاري قدسسره [٢] حيث قال : «وإن كان بعد حضوره كان ناسخا ، لا مخصّصا لئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العامّ واردا لبيان الحكم الواقعيّ ، وإلّا لكان الخاصّ ـ أيضا ـ مخصّصا له ، كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والرّوايات». [٣]
توضيحه : أنّ غالب العمومات الشّرعيّة الواردة في الكتاب والسّنة تكون صادرة على نهج ضرب القانون وسبيل جعل القاعدة كي ترجع إليها حين الشّكّ والحيرة ، وعليه ، فلا تتكفّل تلك العمومات إلّا لبيان الأحكام الظّاهريّة ، فيجب العمل بها ما لم يرد دليل خاصّ ، فإذا ورد بعد حضور وقت العمل كان مخصّصا بالنّسبة إلى الإرادة الاستعماليّة والأحكام الظّاهريّة ، لعدم لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ إذ المفروض صدور العامّ لبيان الحكم الظّاهري لا الواقعيّ ، وهذا بخلاف ما لو فرض صدور العمومات لبيان الأحكام الواقعيّة ، فإنّ الخاصّ حينئذ يكون ناسخا بالنّسبة إلى الإرادة الجدّيّة والأحكام الواقعيّة ؛ إذ لولاه للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
والنّتيجة : أنّه لا يلزم من القول بالنّسخ في العمومات ، محذور كثرة النّسخ في
[١] اصول الكافي : ج ١ ، ص ٥٨ ، حديث ١٩.
[٢] راجع ، مطارح الأنظار : ص ٢١٢.
[٣] كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٦٨.