مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ٢٤٤ - وهم ودفع
بالعامّ في تلك الشّبهة ، ولا بأس بالإشارة إلى فرع واحد منها مشتمل على صورتين وهو قوله قدسسره : «إذا علم كون الدّم أقلّ من الدّرهم وشكّ في أنّه من المستثنيات ، أم لا؟ يبنى على العفو ، وأمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدّرهم أو الأقلّ ، فالأحوط عدم العفو». [١]
فقد حكم قدسسره في الصّورة الاولى بالعفو ، وفي الصّورة الثّانية بعدمه ، فتوهّم أنّ هذا التّفصيل ليس إلّا على أساس التّمسّك بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة ، بتقريب : أنّ في الصّورة الاولى قد دلّت جملة من العمومات على عدم إعادة الصّلاة إذا صلّيها في دم أقلّ من درهم ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : «قلت له : الدّم يكون في الثّوب عليّ وأنا في الصّلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره ، فاطرحه وصلّ في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدّرهم ، وما كان أقلّ من ذلك ، فليس بشيء ، رأيته قبل ، أو لم تره» [٢] ونحوها من الرّوايات. [٣]
وقد خصّصت هذه الرّوايات بروايات دالّة على منع دم الحيض والاستحاضة والنّفاس عن الصّلاة ولو كان اقلّ من الدّرهم ، كرواية أبي بصير ، عن أحدهما ٨ :
[١] العروة الوثقى : ج ١ ، الأمر الثّاني في فصل ما يعفى عنه في الصّلاة ، مسألة ، ص ١٠٣ و ١٠٤.
[٢] وسائل الشّيعة : ج ٢ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٢٠ من ابواب النّجاسات ، الحديث ٦ ، ص ١٠٢٧.
[٣] راجع ، وسائل الشّيعة : ج ٢ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٢٠ من ابواب النّجاسات ، الحديث ١ و ٢ و ٥ ، ص ١٠٢٦ و ١٠٢٧.